responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 234


الثالث : أن لا يكون الملحوظ حقيقة الوبر ، بل خصوص وبر غير المأكول ، ولكن لم يكن العدم المعتبر قيدا نقيضا لصرف وجود وبر غير المأكول ، بل نقيضا لوجود كلّ واحد واحد من أفراده استقلالا ، بحيث يرجع إلى تقييدات مستقلَّة بعدد الأفراد .
وتظهر ثمرة الوجهين فيما إذا اضطرّ إلى لبس غير المأكول في الصلاة ، فإنّه على تقدير اعتبار صرف الوجود لا مانع من لبس الزائد على مقدار ما يضطرّ إليه ، لأنّ الصرف لا يتحفّظ من لبسه بواسطة التحفّظ عن ذلك المقدار الزائد ، بخلاف صورة اعتبار الوجود الساري ، فإنّه لا بدّ من التحفّظ على مقدار الضرورة ، لأنّ الزائد مانع مستقلّ .
وبالجملة ، فعلى هذا التقدير لو شكّ في وبر خارجي أنّه من غير المأكول كان الشكّ في التقييد الزائد ، لأنّه يشكّ في أنّه علاوة على التقييدات الواردة بعدم الأوبار المعلومة ، هل ورد تقييد آخر بعدم هذا الوبر أيضا أو لا . وقد عرفت أنّ كون الشبهة موضوعيّة لا يثمر في البراءة إذا كان حكم سنخ الشكّ إذا كان في الحكم الكلَّي هو البراءة .
وبعبارة أخرى : لهذا الشكّ حيثيّتان ، وشئ منهما لا يقتضي إلَّا البراءة ، إحداهما : حيثيّة كونه شكَّا في الأقلّ والأكثر ، وقد فرغنا عن كونها مقتضية للبراءة ، والأخرى : حيثيّة كونه شكَّا موضوعيّا لا حكميّا ، وهذه أيضا قد فرغنا عن عدم اقتضائها إلَّا البراءة ، فكيف يقتضي اجتماع هاتين الحيثيّتين الاحتياط ؟
المقدّمة الثالثة : إنّ ما ذكرنا في حكم العقل في كلّ من الشقوق الثلاثة لا خلاف فيه بين الأساطين إلَّا ما ذكر في الشقّ الوسط ، فإنّ ما ذكر من الاشتغال فيه مختار شيخنا الأستاذ العلَّامة دام ظلَّه ، خلافا لما ذهب إليه أستاذه الجليل السيّد

234

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست