responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 233


تحت ملاحظة الشارع ، غاية الأمر أنّ القسم الأوّل منها واجد القيد ، والقسم الثاني فاقده ، فإذا عرف المصلَّي أنّ الثوب المشكوك من وبر الحيوان يحكم بأنّ الشارع اعتبر فيه قيدا قطعا ، ويشكّ في تحقّقه ، فلا محيص عن الاحتياط ، إذ لا أصل يحرز به ذلك القيد .
نعم كان المصلَّي سابقا غير لابس لغير المأكول ولو في زمان عرائه ، ولكن استصحاب ذلك لا ينفع بحال هذا الثوب ، فإنّه مثبت .
ولا يخفى أنّ تصويري اعتبار صرف الوجود والوجود الساري آتيان في هذا القسم أيضا ، ويترتّب عليهما أيضا أنّه على تقدير صرف الوجود بأن كان الشرط على تقدير لبس الحيواني أن لا يكون صرف وجود غير المأكول يكون شبهة الموضوعيّة محكومة بالاشتغال ، وعلى تقدير الوجود الساري بأن كان الشرط على التقدير المذكور عدم كونه من الأرنب ومن كذا وكذا يكون شبهته الموضوعيّة محكومة بالبراءة ، نعم هذا في اشتراط العدم ، وأمّا اشتراط الوجود فليس حكم شبهته المذكورة إلَّا الاحتياط ، والله العالم .
الثاني : أن يكون الشارع إنّما اعتبر خصوص القسم الثاني من الأوبار ولم يلحظ الأوّل منها أصلا ، واعتبر في الصلاة عدم ذلك القسم ، فالصلاة مقيّدة بكونها غير واقعة في أوبار الغير المأكول ، ولكنّ العدم المعتبر كان نقيضا لصرف الوجود ، أعني أن لا يكون مع المصلَّي صرف الوجود من قسم غير المأكول ، ومن المعلوم أنّه لا يحرز ذلك أعني : عدم استصحابه صرف الوجود إلَّا بعد القطع بعدم جميع الأفراد ، فمع الشكّ في فرديّة شيء لصرف الوجود وكان مع المصلَّي لا يحصل القطع بحصول المقيّد ، والأصل أيضا مثبت بالنسبة إلى اتّصاف الصلاة بالأمر العدمي ، فلا محيص أيضا عن الاحتياط .

233

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 233
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست