responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 232


العقلي فيه البراءة وجواز الصلاة فيه ، أو الاحتياط ؟
لا بدّ لتوضيح الحكم من تقديم مقدّمات :
الأولى : أنّه متى اعتبر في المأمور به أمر مبيّن المفهوم سواء كان وجوديّا أم عدميّا فلا بدّ في مقام الامتثال من إحرازه إمّا بطريق القطع أو بمقتضى الأصل ، فلو شكّ في تحقّقه ولا أصل يحرز به فلا شكّ أنّ مقتضى حكم العقل هو الاحتياط ، ومجرّد كونه أمرا عدميّا لا يجدي في رفع الاحتياط شيئا وإن كان فيه كلام يأتي بيانه مع دفعه .
نعم هذا بعد الفراغ عن تقييد المأمور به بذلك الشيء ، وأمّا لو كان الشكّ في التقييد بني على النزاع في الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فمن قال هناك بالبراءة يقول هنا بها ، ومجرّد كون الشبهة موضوعيّة لا يجدي في رفع البراءة شيئا كما برهن في محلَّه من أنّ معلوميّة الكبرى بدون الصغرى لا ينجّز على العبد شيئا ، فالعمدة في مقامنا تحقيق أنّ الشكّ الحادث في الموضوع هل هو من قبيل الشكّ في حصول المقيّد حتّى يكون حكم العقل فيه الاحتياط ، أو في التقييد حتّى يكون هو البراءة .
ولعلّ نظر شيخنا المرتضى قدّس سرّه حيث اختار الاحتياط في المسألة إلى كون الشكّ من قبيل الأوّل ، وإلَّا فيبعد منه قدّس سرّه أنّه مع تسليم كونه من الثاني يذهب إلى الاحتياط مع ذهابه في شبهة الأقلّ والأكثر إلى البراءة إذا كانت حكميّة ولمحض الفرق بين الشبهة الحكميّة والموضوعيّة ، بل يمكن القطع بخلافه .
المقدّمة الثانية : تقييد الصلاة بعدم كونها واقعة في غير المأكول يتصوّر بحسب مقام الثبوت على أنحاء :
الأوّل : أن يكون الشارع اعتبر في حقيقة الوبر إذا كان المصلَّي مستصحبا له قيدا ، وهو عدم كونه من غير المأكول ، فالأوبار كلَّها من المأكول أم من غيره وقعت

232

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست