نعم بعض أفراد المصاحبة محلّ للشكّ كالموضوع في الكيس . وربما يستدلّ على الجواز في المحمول بالأخبار الناهية عن الصلاة في الثوب الذي يلي جلود الثعالب ، حيث إنّه لا وجه للمنع إلَّا التصاق شعرات من الجلود بذلك الثوب . وبرواية إبراهيم بن محمّد الهمداني قال : « كتبت إليه : يسقط على ثوبي الوبر والشعر ممّا لا يؤكل لحمه من غير تقيّة ولا ضرورة ؟ فكتب : لا يجوز الصلاة فيه » [1] . لكنّ الروايات الأولى يحتمل أن يكون المراد بما يلي الجلود ، الثوب الملصق بها بحيث صارا متّحدين كالظهارة والبطانة . وأمّا الثانية فالإنصاف تماميّة الاستدلال بها من حيث الدلالة ، وأمّا السند فهي مشتملة على عمرو بن يزيد وهو مجهول . الثاني : هل الممنوع في جانب الملبوس يعمّ ما يتمّ به الصلاة لكونه ساترا وغيره لعدم الساتريّة ، أو يختصّ بالأوّل ، فلا بأس بمثل القلنسوة والتكَّة والجورب المتّخذات من أجزاء ما لا يؤكل لحمه ؟ مقتضى صحيحة محمّد بن عبد الجبّار « قال : كتبت إلى أبي محمّد عليه السّلام أسأله : هل يصلَّى في قلنسوة عليها وبر ما لا يؤكل لحمه ، أو تكَّة حرير محض ، أو تكَّة من وبر الأرانب ؟ فكتب عليه السّلام : لا تحلّ الصلاة في الحرير المحض ، وإن كان الوبر ذكيّا حلَّت الصلاة فيه إن شاء الله تعالى » [2] هو الثاني .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 17 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 4 .