responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 223


أو الحمل على التقيّة لا يتأتّيان بالنسبة إلى جميع أفراد مدلول المعارض ، بل إلى بعضها ، والتفكيك خلاف منصرف الأخبار العلاجيّة ، فإنّ منصرفها ما إذا كان الأمر دائرا بين رفع اليد ، إمّا عن تمام مدلول هذا الخبر ، وإمّا عن تمام مدلول ذلك ، كما ذكر ذلك في وجه خروج العامّين من وجه عن منصرفها ، فلا محيص عن الرجوع بعد اليأس عن الجمع الدلالي إلى الأصول العمليّة لو لم يكن هناك عامّ فوق ، وإلَّا فالمرجع بعد تعارض الخاصّين هو ذلك العامّ ، والمقام من هذا القبيل ، فإنّه بعد معاملة الخاصّين بين الموثّقة والطائفة يكون مرجعنا الأخبار العامّة المانعة عن الصلاة في جزء غير المأكول اللحم من غير تعرّض لذكر أفراده ، فلا يصل النوبة إلى الأصل العملي المقرّر في الأصول في أمثال المقام من البراءة على ما حقّق في محلَّه .
وينبغي التنبيه على أمور :
الأوّل : هل الممنوع خصوص لبس جزء الغير المأكول ، أو يعمّه ومصاحبته مع المصلَّي لا بعنوان اللباس بأيّ نحو كان ولو مثل شعرة ملقاة على ثوبه ، أو مثل جزء موضوع في وعاء موضوع في كيس المصلَّي ، أو يعمّه وخصوص المصاحبة الشبيهة باللبس ، مثل ما لو التفّ الثوب بشعر غير المأكول بحيث صار كالجزء منه ، أو تلطَّخ الثوب ببوله أو روثه ؟ وجوه .
للأوّل منها أنّ ظهور كلمة « في » في الظرفيّة الحقيقيّة يمكن الأخذ به بالنسبة إلى الجلد وأمثاله ، وإنّما لا يمكن بالنسبة إلى الروث ونحوه ، ولا يصار إلى المجاز إلَّا بقدر الضرورة .
وللثاني أنّ عطف الروث ونحوه قرينة على إرادة المعيّة والمصاحبة المطلقة من الكلمة ، فإنّه لم تتكرّر « في » في الموضعين حتّى يقال باختلاف المراد حسبهما ، فيلزم

223

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 223
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست