بإمكان دعوى كون النسبة هي العموم والخصوص ولو كان مصبّ السؤال الذي ورد العموم في جوابه هو الخاصّ ، وذلك لأنّ نظر المتكلَّم بالعامّ قد يكون في العامّ متوجّها إلى ذكر حكم ذلك المورد الخاصّ ، فالعموم مذكور تطفّلا لذكر ذلك الخاصّ ، ففي هذه الصورة لا يصحّ استثناء هذا المورد عن العموم . وقد لا يكون متوجّها إلى ذكر حكم المورد الخاصّ ، وإنّما نظر كلّ من السامع والمتكلَّم ممحّض إلى فهم حكم القاعدة ، وذكر بعض الجزئيّات ليس لأجل العناية بها بخصوصها ، بل لأجل المثال لذلك الكلَّي المنطبق عليها ، فكأنّه وقع السؤال من أوّل الأمر في الكلَّي وأنّ حكمه ما ذا ، ففي هذه الصورة لا نتحاشى عن معاملة العموم والخصوص ، فيجوز استثناء بعض ما ذكر مثالا في السؤال لذلك الكلَّي المسؤول عنه عن عموم الجواب بواسطة دليل خاصّ منفصل . وعلى هذا فلو كنّا والأخبار لكان الجمع المقبول تقديم الطائفة الثالثة على الموثّقة وإخراج ما لم يكن صيّادا من عموم الموثّقة ، ولكنّ العمدة إعراض المشهور عن الفتوى بمضمون هذه الطائفة ، فيوجب ذلك وهنا فيها من حيث ذاتها بحيث يسقط عن درجة الحجّية الذاتيّة ، فلا يصلح لمعارضة الموثّقة . نعم بعض الأخبار الأخر الوارد في السنجاب بالجواز بدون ذكر التعليل لا مانع من تقديمه على الموثّقة ، كما ورد في الخزّ وغيره على ما يأتي تفصيل الكلام في كلّ واحد في محلَّه إن شاء الله تعالى . وثانيا : سلَّمنا عدم إمكان معاملة العموم والخصوص ، ولكن الرجوع إلى المرجّحات أيضا ممنوع ، وذلك من جهة أنّ مورد التعارض أعني : غير ذي الناب والمخلب ليس بتمامه قابلا للطرح ، بل بالنسبة إلى غير السنجاب منه ، فإنّ السنجاب حسب الأخبار الأخر الخاصّة به يكون الجواز فيه حكما واقعيّا ، فالطرح السندي