وأمّا الثانية : فلا محيص عن حملها على التقيّة ، وذلك لتجويزه الصلاة في السمّور والثعالب ، وهما من قسم السباع ، وقد أطبقت كلمتهم - على ما قيل - على المنع فيها . فينحصر المعارض في الطائفة الثالثة ، فقد يقال : إنّ النسبة بين هذه الطائفة وبين الموثّقة هو التباين ، بملاحظة ذكر السنجاب بالخصوص في الموثّقة ، فيكون العموم بالنسبة إليه نصّا غير قابل للتخصيص ، لكونه من تخصيص المورد المستبشع ، ولولا ذكر السنجاب في الموثّقة أمكن أن يقال بتخصيصها بواسطة هذه الطائفة بخصوص الغير المأكول الذي كان ذا ناب ومخلب . لكن ما ذكر يمنع من هذا الجمع ويجعلهما من قبيل الخاصّين المتعارضين ، كما أنّه لا مساغ للجمع بالكراهة في غير ذي الناب ، لإباء الموثّقة عن الحمل على الكراهة وكمال ظهورها في بطلان الصلاة كما لا يخفى . فينحصر الأمر في الرجوع إلى المرجّحات السنديّة ، وهي مع الموثّقة لمخالفتها الجمهور وموافقة معارضها معهم ، لكون مذهبهم على ما قيل هو الجواز ، هذا ما قد يقال . ولكن استشكل فيه شيخنا الأستاذ العلَّامة دام ظلَّه على ما نقل لي [1] أوّلا :
[1] فإنّي ما حضرت مجلس بحثه من أوّل الشرط الرابع إلى قولنا : وينبغي التنبيه على أمور ، وقد كتبت ما هنا من تقرير بعض حضّار بحثه من الفضلاء كثّر اللَّه أمثالهم ، وكان سبب عدم حضوري انتقالي إلى بلدة عراق ( أراك ) بواسطة قضيّة وفاة والدتي العلويّة طاب ثراها ، وقد أحرق فوتها قلبي أيّ إحراق ، وكان تأريخ وفاتها ليلة السادس من شهر الصفر من السنة التاسعة والأربعين بعد الثلاثمائة والألف 1349 ، ألتمس من القارئ الدعاء بالمغفرة .