والراوي أعني : ابن بكير وإن كان ضعيفا على ما صرّح به بعض العلماء رضوان الله عليهم ، ومتن الخبر أيضا لا يخلو من بعض المناقشات مثل إطلاق الزعم الظاهر في الاعتقاد المخالف للواقع ، ومثل قوله : فالصلاة في وبره وشعره إلخ ، فإنّه لا يناسب التركيب النحوي ، إلَّا أنّ العلماء رضوان الله عليهم تلقّوا هذا الخبر بالقبول ، وبذلك ينجبر الوهن الوارد عليه من هذه الجهات ، هذا هو الكلام في السند . وأمّا الدلالة فلا كلام فيها من حيث الذات ، وأمّا من حيث المعارض فاعلم أنّ هنا أخبارا دالَّة على الجواز إمّا بطريق الإطلاق الشامل لجميع الاستعمالات التي منها الصلاة فيه ، مثل قوله في رواية عليّ بن يقطين : « لا بأس بذلك » عقيب السؤال عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود [1] . وإمّا بطريق التخصيص بخصوص الصلاة ، مثل قوله عليه السّلام في صحيحة الحلبي : « لا بأس بالصلاة فيه » عقيب السؤال عن الفراء والسمّور والسنجاب والثعالب وأشباهه [2] . وإمّا بطريق التخصيص ، لكن مع المنع في خصوص ما كان صيّادا أو ذا ناب ومخلب ، بل وبعض هذا القسم يكون شارحا ومبيّنا لمورد نهي الرسول صلَّى الله عليه وآله وأنّ نهيه صلَّى الله عليه وآله متعلَّق بالصلاة في خصوص ذي الناب والمخلب . أمّا الطائفة الأولى : فيمكن جمعها مع الموثّقة بتقييد هذه الطائفة باللبس الغير الصلاتي ، لكون النسبة هو الإطلاق والتقييد .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 5 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 .