responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215


للاستحباب ، وإلَّا لم يلبسه عليه السّلام في غير الصلاة أيضا .
الثاني : أنّه لم يعلم في خبر من أخبار المقام وقوع السؤال عن الشراء ، مع أنّ شراء الميتة أيضا كالصلاة فيها غير جائز ، بل السائل فرض جواز شراء المشتبه مفروغا عنه وجعل السؤال ممحّضا في الصلاة فيه ، ولم يعترض الإمام عليه السّلام أيضا بأنّه إذا كنت شاكَّا فلم شريته ، فيعلم أنّ هذا السؤال لأجل الاهتمام بشأن الصلاة بعد الفراغ عن الجواز في غيرها ، وإنّما كان الشكّ في الجواز في الصلاة ، فوقع الجواب في عدّة أخبار بالجواز ، وورد في بعض آخر بالمنع ، فالمنع المذكور أيضا محمول على الكراهة بقرينة ما ذكرنا .
ثمّ نقول : سلَّمنا أنّ المنع تحريمي وليس بكراهي وليس ما ذكرنا من الأمرين صالحا لرفع اليد عن الظاهر ، فغاية الأمر إثبات المنع في خصوص الاستعمال الصلاتي مع بقاء الجواز في سائر الاستعمالات المنوطة بالطهارة المتحقّق فيها صرف التكليف بواسطة أصالتي الطهارة والحلَّية .
والحاصل : لو كانت أصالة عدم التذكية في المورد الذي محلّ بحثنا جارية كانت هذه الأصول محكومة لها ، وأمّا بعد الخدشة في جريانها بما تقدّم فغاية ما يستفاد من السير في الأخبار هو المنع في خصوص الصلاة .
فإن قلت : ما يمنعك عن الجمع الذي ارتضاه المشهور من حمل أخبار الجواز على صورة وجود إحدى الأمارات من السوق أو أرض الإسلام أو يد المسلم كما هو الغالب ، فإنّ الخارج عن هذا هو المأخوذ من الكافر المعلوم عدم سبقه بيد المسلم ، أو من مجهول الحال في سوق الكفّار أو أرضهم ، ولا يخفى أنّه فرض نادر ولا سيّما مع وجود الشاهد على هذا الحمل في كلتا الطائفتين ، فإنّ أكثر أخبار الجواز قد ذكر فيها لفظ السوق المنصرف إلى سوق المسلمين ، أو التقييد بصنعة أرض

215

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست