وأجاب عنه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه بأنّه بعد ملاحظة الأخبار المطلقة على الجواز من غير تقييد بيد المسلم أو سوقه أو أرض الإسلام يدور الأمر بين تقييد تلك المطلقات بصورة وجود تلك الأمارات حتّى يحفظ ظهور الخبرين في البأس التحريمي ، وبين رفع اليد عن ظهوره في التحريم وحمله على التنزيه حتّى يحفظ تلك الإطلاقات ، والثاني أقرب لوجهين : أحدهما : أنّ حمل النهي والبأس المستفاد من مفهوم قوله عليه السّلام : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس ، على النهي التنزيهي في خصوص الاستعمال الصلاتي ممّا يقربه الخبر الوارد في الثوب المشتري من السوق ، لا يعلم لمن كان ، هل يصلح الصلاة فيه ؟ « قال عليه السّلام : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشتراه من نصراني فلا يصلَّي فيه حتّى يغسله » [1] ، فإنّ النهي عن الصلاة في الثوب المشتري من النصراني حتّى يغسله لا محالة محمول على التنزيه بعد مسلَّميّة عدم كون يده أمارة على النجاسة ، بل المحقّق عدم كونه كيد البائع المسلم أمارة على الطهارة ، فإنّ استعمال ذي اليد المسلم دليل الطهارة ، بخلاف الكافر ، ومعلوم أنّ الأصل في المشكوك هو الطهارة ، ومع ذلك حكم بعدم الصلاة حتّى يغسله ، فليس هذا إلَّا لأجل الاهتمام بأمر الصلاة ومطلوبيّة الاحتياط لها . وحينئذ فمن المحتمل قريبا أن يكون الحال في الخبر الوارد المفصّل في الجلود المشتبهة بين المأخوذة من المسلم والكافر بهذا المنوال ، بأن يكون احتياطا استحبابيّا رعاية لحال الصلاة ، كما روي عن مولانا عليّ بن الحسين عليه السّلام أنّه كان لبس الفراء العراقي في غير حال الصلاة وكان ينزعه حال الصلاة ، فإنّه معلوم أنّه
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 50 من أبواب النجاسات ، الحديث 1 .