ومنها : الخبر الوارد في السفرة المطروحة في الطريق يكثر لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكَّين ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : « يقوّم ما فيها ، ثمّ يؤكل ، لأنّه يفسد ، وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن ، قيل له : يا أمير المؤمنين ، لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسيّ ، فقال عليه السّلام : هم في سعة حتّى يعلموا » [1] . فإنّه ليس فيه أنّ الطريق كان طريق الإسلام ، مضافا إلى أنّه عليه السّلام لم يسند الحكم إليه ، بل إلى ما ذكره من قوله عليه السّلام : هم في سعة إلخ ، وهذه الطائفة مساعدة لما ذكرنا فضلا من أن تكون مضرّة . والثالثة : عدّة أخبار حكمت بعدم البأس في الصلاة في الجلود المشتبهة المشتراة من السوق أو من يد المسلم أو من أرض الإسلام ، وهذه أيضا لا يضرّنا ، لأنّه إن كان الحكم بواسطة أماريّة هذه فيكون الأصل ولو موافقا محكوما لها ، وإن كان لأجل الأصل الذي قرّرنا فنعم الوفاق والدلالة على المطلب . والرابعة : ما دلّ على أنّ الجلود المشتبهة المأخوذة من يد معلوم الكفر أو مجهول الحال إذا لم يكن الغالب في البلد المسلمين غير جائزة الاستعمال في الصلاة ، وهذه الطائفة هي العمدة في المقام ، ويتوهّم منها الإضرار بالمطلب . وتقريبه أنّ من المعلوم أنّ يد الكافر ليست أمارة على عدم التذكية ، فليس الحكم بعدم جواز اللبس في الصلاة إلَّا من جهة عدم وجود الأمارة على التذكية ، فيعلم منه أنّ الأصل عند الشكّ في التذكية والعدم مطلقا ولو كان ممّا يحتمل كونه منتزعا من مقطوع التذكية على وجه التفصيل هو عدم التذكية حتّى يعلم التذكية .
[1] الوسائل : كتاب الصيد والذبائح ، الباب 38 من أبواب الذبائح ، الحديث 2 .