والاستعمال ، إلَّا أنّ الشارع لم يجز لنا إعمال هذين الأصلين في خصوص هذا المقام ، أو أنّه لا مساس للأخبار المذكورة بمقامنا ولا يوجب رفع اليد عن الأصول المذكورة ؟ الذي قوّاه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه في مجلس درسه الشريف هو الثاني ، وتوضيح الحال يحتاج إلى شرح الكلام في الأخبار المذكورة . فنقول وباللَّه المستعان وعليه التكلان والمستغاث بأولياء الرحمن عليهم صلوات الله الملك المنّان : إنّ الأخبار بين طوائف : الأولى : موثّقة ابن بكير الواردة في اشتراط كون لباس المصلَّي من غير جزء حرام اللحم ، قال فيه تفريعا على هذا : « فإن كان ممّا يؤكل لحمه والصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائز ، إذا علمت أنّه ذكيّ وقد ذكَّاه الذبح » [1] الخبر . وجه عدم مساسه بمقامنا أنّه ليس متعرّضا لحكم حال الشكّ ، بل للحكم الواقعي ، والتعبير بالعلم للتأكيد في إحراز الواقع ، فالعلم هنا طريقي محض . والثانية : عدّة أخبار دالَّة في المشتبه بين المذكَّى والميتة بجواز اللبس والصلاة فيه والأكل من دون إشارة إلى أمارة من سوق المسلمين أو أرض الإسلام أو يد المسلم ، مثل ما ورد في الصلاة في السيف وفيه الكيمخت ، فسأل عنه فقال : جلود دوابّ منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة ، فقال عليه السّلام : ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه [2] ، وبمضمونه أخبار أخر .
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 2 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 55 من أبواب لباس المصلَّي ، الحديث 2 .