فإن قلت : الذي صرّحت به في طيّ العبارات اتّحاد تحريك الثوب مع الأفعال الصلاتيّة ، إلَّا أنّه غير متعلَّق للنهي ، ولقائل أن يمنع الاتّحاد ، فإنّ تحريك الثوب غير تحريك البدن وجودا كتحرّكهما وإن كانا متقارنين زمانا . قلت : نعم ، ولكن غايته أنّه من باب علَّة الحرام ، فإنّ تحريك الثوب تابع ومعلول لتحريك البدن ، وقد قرّر في محلَّه سراية البغض من الحرام إلى علَّته ، فإذا كان تحريك البدن حراما فإنّه كالإلقاء فيما إذا كان الإحراق حراما ، فكيف يكون عبادة . فالعمدة ما ذكرنا في وجه التفصّي من منع كونه محرّما آخر وراء اللبس ما لم يكن معرضا لفساد أو اندراس أو استيفاء لمنفعة جديدة . ثمّ إنّه قد حكي من بعض الأساطين أنّه تفصّى عن بطلان الصلاة في المكان المغصوب بطريق آخر يكون على فرض صحّته جاريا في المقام ، وهو أنّ الاجتماع والاتّحاد إنّما يلزم إذا جعلنا الأجزاء الصلاتيّة عبارة عن نفس الأفعال والحركات الصادرة من المصلَّي من القيام والركوع وغيرهما . وأمّا إذا قلنا بأنّها ليست بأجزاء للصلاة وإنّما الأجزاء هي الهيئات المتحصّلة من تلك الحركات عقيبها أعني : الهيئة الحاصلة للقائم وللراكع وغيرهما ، وهذه الهيئات ليست من مقولة الفعل حتّى يكون تصرّفا في المكان أو اللباس . نعم مقدّماتها كذلك ، ولكن حيث إنّ المقدّمة المحرّمة إذا لم تكن منحصرة كما فيما نحن فيه لا يمنع من وقوع ذيها عبادة ، كما يصحّ الحجّ بركوب الدابّة المغصوبة ، فلا مانع من الصحّة في المقام أيضا ، هذا ما حكي عنه قدّس سرّه . وأورد عليه شيخنا الأستاذ أطال الله بقاءه بوجهين : الأوّل : منع كون جزء الصلاة هذه الهيئات ، وذلك لأنّ الأمر والإرادة في