فتحقّق ممّا ذكرنا أنّ ما يكون مبغوضا للمالك من التصرّف في الثوب المغصوب وهو لبسه غير متّحد مع الأكوان الصلاتيّة ، بل بينهما بون بعيد ومغايرة فاحشة ، فأين الركوع والسجود والقيام من اللبس ، وإن كان اللبس متحقّقا حينها ، وما كان متّحدا معها وهو التحريكات وتغيير الهيئات في الثوب بتبع الحالات والأفعال الصلاتيّة غير مبغوض مالكي ، فلا يكون مبغوضا شرعيّا أيضا ، لكون المبغوضيّة الشرعيّة تابعة للمبغوضيّة المالكيّة في هذا الباب ، كما هو واضح . والحاصل : أنّا نقول بأنّ هذه التحريكات تصرّف في نظر العرف ، ولكن نقول : الرضى بها حاصل لكلّ أحد لا على وجه الإطلاق حتّى يستلزم الرضى بأصل اللبس أيضا ، بل في تقدير تحقّق اللبس ، فلا ينافي مع مبغوضيّة اللبس الذي هو التقدير . فإن قلت : ما الفرق بين هذه التحريكات وبين الأفعال الصلاتيّة في الدار المغصوبة ، فإنّا نقول : أيّ عاقل لو سئل عنه : إنّك على فرض كون الغاصب في دارك تبغض صلاته فيه بالنسبة إلى مكثه غير مشتغل بالصلاة ؟ قال : نعم أبغض ذلك . قلت : هذا مبنيّ على تصوّر الترتّب في الموضوع الواحد بعد الفراغ عن تسليمه في الموضوعين كالصلاة والإزالة ، بأن يقال : إنّه منهيّ أوّلا عن الغصب بحقيقته السارية التي منها هذه الحركات التي هي عين الأفعال الصلاتيّة ، وعلى فرض عصيانه هذا النهي ، مأمور باختيار فعل الصلاة من بين سائر أنحاء الكون الغصبي ، وهو ربما يكون محلّ منع وإن كان مسلَّما في باب الضدّين الذين أحدهما أهمّ . فإن قلت : مرجع ما ذكرت إلى حصول الرضى بهذه التحريكات لعدم كونها وجها من وجوه الانتفاع ولا معرضا لحصول الضرر أو الاندراس في الثوب ،