بالتبع ، ومع ذلك يكون تصرّفا عرفا ، ولكنّهم لا يهتمّون ولا يعتدون بوجود هذه التصرّفات ، بل وجودها وعدمها سيّان في نظرهم ، لعدم التفاوت في غرضهم بين كون ثوبهم بهيئة الاستقامة أو بهيئة الانحطاط الركوعي أو السجودي . نعم إلَّا إذا كان ذلك مظنّة حدوث نقص وفساد في الثوب ، وأمّا إذا لم يحدث تفاوت فيه من ناحية الهيئة الجديدة ، أو كانت هي أنفع وأصرف بحاله من القديمة فلا يبالون ولا يتغيّر حالهم بحدوثه ، بحيث لو سئلوا عن هذه التصرّفات بعد الفراغ عن مقطوعيّة يدهم والكون تحت يد الغاصب لما انقدح في أنفسهم المنع عنه . وإذن فلا يمكن أن يقال : إنّ اللابس اللباس المغصوب أبدا مشتغل بثلاثة محرّمات : الأوّل : نفس الاستيلاء وإثبات اليد المالكي عليه ، والثاني : التصرّف فيه باللبس ، والثالث : التصرّف فيه بعد اللبس بهذه التحريكات أو السكونات الحاصلة له بتبع البدن ، أو استقلالا إذا كان بالوصف الذي ذكرنا من عدم تفاوت بين وجوده وعدمه في نظر عامّة الملَّاك . نعم لو كان التحريك المذكور مظنّة للخطر في اللباس مثل جعل طرف القباء وعاء لشيء أو استعماله في إثارة الريح أو الركوع في الثوب الضيّق بحيث كان مظنّة للانخراق فهذه يكون محطَّا للنظر ومهتمّا بشأنه للمالكين ويمكن تعدّد الحرام بسببها . وأمّا أمثال ما ذكرناه من المشي في حال لبس اللباس مثلا إلى مسافة يسيرة بحيث لا يحدث فيه شيء أصلا ونحوه فلا يكون محطَّا لنظرهم ، وليس مالك بين المالكين غير راض بوقوع أمثال ذلك في ماله حتّى يقال : قد وقع في ماله مبغوض آخر له وراء كونه ملبوسا للغاصب ، وهو أنّه قام فيه أو ركع أو سجد ، واللباس المذكور قد تحرّك وتغيّر هيئته بتبع ذلك ، فقد حدث له مبغوض ثانوي وراء أصل الملبوسيّة ، فإنّه يمكن القطع بخلاف ذلك وأنّ المبغوض المالكي لا يتعدّد بسبب ذلك .