responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 190


الأوّل : مجرّد الاستيلاء المالكي عليه بقطع يد مالكه عنه من دون تصرّف زائد على الاستيلاء المذكور ، وبعبارة أخرى : تحصيل المعنى الذي لولا العلم بالحال لو أحرزناه حكمنا بمالكيّة صاحبه وعبّرنا عنه باليد الدالَّة على الملك ، فإنّه معنى غير ملازم للتصرّفات ، فإنّه عبارة عن الاستيلاء ، والاستيلاء على المال وقطع يد الغير عنه أمر غير ملازم مع التصرّف من المستولي في المستولي عليه ، كما هو واضح .
والثاني : الزيادة عليه باستعماله في اللبس ، فإنّه تصرّف زائد على نفس الاستيلاء وقهر المالك وسلب اختياره ، فيكون محرّما آخر غيره ، لكنّه من المعلوم عدم اتّحاده مع شيء من الأكوان الصلاتيّة ، بل المحقّق صرف المقارنة بمعنى أنّه راكع وقائم وساجد في حال اللبس المحرّم ومقارنا معه من دون اتّحاد بينهما في الوجود أصلا ، إذ لا يصحّ حمل مفهوم اللبس على شيء من هذه الأكوان والأفعال ، فلا يقال : الركوع لبس أو القيام أو السجود ، وهذا أيضا واضح .
الثالث : الزيادة عليه بتحريك الثوب المغصوب بعد لبسه بالحركات البدنيّة في حالة القيام والركوع والسجود وإحداث الهيئات الخاصّة فيه بعد ما لم يكن ، وهذه لا شكّ في كونها تصرّفات أخر وراء الاستيلاء ووراء اللبس ، فإنّ إحداث الهيئة الركوعي في الثوب بعد كونه بهيئة الاستقامة وكذا سائر الهيئات وتحريكه بالتحريكات الخاصّة الحاصلة بتبع حركات البدن تصرّفات في الثوب ، وهي غير الاستعمال اللبسي ، وتكون متّحدة مع الأفعال الصلاتيّة ، فإنّ عين تحطيط الظهر الذي هو جزء للصلاة تحريك للثوب وإحداث للهيئة فيه .
ولكنّ الذي يختلج بالبال أنّ مثل هذه التصرّفات وإن كان أهل العرف يراها تصرّفا قطعا وهل هو إلَّا مثل جعل المال في الفينة ونقله إلى مكان آخر ، فإنّه نقل

190

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست