responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184


الإخلال الواقع في حال التنبّه ، لكن بالاستناد إلى السهو السابق ، فإنّ الآن الأوّل من آنات الالتفات ليس عدم الستر فيه مسبّبا عن العمد والاختيار وإن كان مختارا فيه ، بل مسبّب عن السهو السابق ، والحديث شامل لهذا القسم من الخلل أيضا .
والحاصل : أنّا ندّعي أوّلا : أنّه ليس لنا في أخبار الباب ما يستفاد منه إطلاق شرطيّة الستر للصلاة ، بل غاية ما يستفاد منها شرطيّته في الجملة ، فلا يشمل مثل هذا التمكَّن والالتفات الحاصلين في الآن الأوّل المسبوق بالغفلة أو النسيان أو قهر القاهر ، فلو كان مكشوفا في هذا الآن ولكن بادر في تحصيل الستر بما لا ينافي الفور العرفي بل ولو نافاه ولكن لم يبلغ حدّ الفصل الطويل الماحي لصورة الصلاة كانت صلاته صحيحة ، بعضها بدليل اغتفار السهو والغفلة والقهر ، وبعضها بسقوط شرطيّة الستر بأصل البراءة ، وبعضها بإيجاد الشرط في حال التمكَّن والالتفات .
وثانيا : على فرض التسليم ووجود الإطلاق المذكور يكون الآن المذكور مشمولا لحديث لا تعاد ، وهو حاكم على الإطلاق المذكور ، فإنّ الحديث لم يذكر فيه اسم السهو ، فمقتضى إطلاق لفظه شمول جميع صور الإخلال ولو ما كان عن عمد ، فضلا عن غيره ، ومن غير فرق بين الإخلال من الابتداء أم في الأثناء .
لكن سلَّمنا خروج العمد إمّا لعدم المعقوليّة ، وإمّا لعدم الانصراف إليه ، وكذا سلَّمنا خروج الاضطرار الابتدائي فلا يشرع بسببه الدخول في الصلاة المضطرّ إلى ترك شرطها أو جزئها ، وأمّا بالنسبة إلى الاضطرار الطارئ في أثناء الصلاة الشخصيّة فلا داعي إلى تخصيص عمومه .
والفرق بين هذا وسابقه أنّه على التقدير السابق يكون الحكم بالصحّة من جهة الاستناد إلى أصالة البراءة عن اعتبار قيد الستر بالنسبة إلى هذا الحال المتخلَّل بين أوّل الالتفات وبين حصول الستر ، وعلى هذا التقدير يكون من جهة الاستناد

184

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست