responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185


إلى الحديث الشريف ، لكن على كلّ حال لا بدّ أن لا يشتغل بشيء من أفعال الصلاة ، لأنّ اشتراط الستر فيها معلوم ، وتحصيله أيضا ممكن بالصبر إلى حصوله ، إذ كلّ ما هو شرط في أحوال الصلاة فهو شرط في أفعالها .
ومن هنا تبيّن الحال في الأمة المعتقة في أثناء الصلاة لو بادرت إلى الستر بمحض حصول الانعتاق ، فإنّ الأمة قد استثنتها الأخبار بالنسبة إلى ستر رأسها عن حكم المرأة فأجازت كشف رأسها في الصلاة ، وحينئذ فلو كانت في أوّل الصلاة أمة وطرأتها الحرّية في أثناء الصلاة فصحّة هذه الصلاة لو بادرت إلى ستر رأسها بلا فعل مناف مبنيّ على إحدى المقدّمتين اللتين أشرنا إليهما ، فإن سلَّمنا إحداهما فالصلاة صحيحة ، وإن منعناهما فباطلة كما هو واضح ، فإنّه وإن كان هنا آن واحد تحقّق فيه الحرّية مع الانكشاف ، إلَّا أنّه لا ينافي مع صدق أنّها ما دامت مكشوفة الرأس كانت أمة مغتفرا عنها ذلك ، ومتى صارت حرّة صارت مستورة الرأس .
فرع : قد عرفت استثناء الأمة عن حكم الستر المعلَّق على المرأة ، فهل المبعّضة مع قطع النظر عن الدليل الخاصّ ما حكمها من حيث وجوب ستر رأسها وعدمه ؟
الحقّ هو الوجوب ، لأنّها ليست بمصداق للأمة ، فإنّها عبارة عمّن كانت مملوكة بتمامها ، فإذا خرجت عن صدق الأمة دخلت تحت إطلاق المرأة التي قد علَّق حكم الستر عليها في الأخبار ، إذ ليس الحكم دائرا مدار عنوان الحرّة حتّى يقال :
إنّ المبعّضة خارجة عن العنوانين فيحكم فيها بالبراءة .
وذلك لأنّ العام وإن كان يصير معنونا بعد ورود الخاصّ ، لكن بعدم ذلك الخاصّ ، لا بضدّه الوجودي ، فيصير العنوان في عامنا هو المرأة التي ليست مملوكة بتمام أجزائها ، وهذا لا شبهة في انطباقه على المبعّضة ، لا المرأة الحرّة ، وهذا واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان .

185

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست