اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّه حسب الفرض ليس لنا إطلاق دالّ على الشرطيّة المطلقة الشاملة لجميع الأحوال ، وإنّما المتيقّن من قوله عليه السّلام : إذا أصاب حشيشا يستر به عورته إلخ حال الالتفات ، لكن إذا عرضنا هذا الكلام على العرف لا يفهم منه هذا الآن العقلي المتوسّط بين مبادرته والستر ، فإنّه ما دام غافلا لم يكن مخاطبا بالستر ، ومتى التفت بادر بلا مهلة إلى تحصيل الساتر وأوجده فورا عرفيّا فقد خرج عن عهدة الخطاب الشرعي المتوجّه إليه في هذا الحال . والحاصل فرق بين قولنا : الستر شرط للصلاة ، الظاهر منه الاستيعاب لجميع الأحوال والآنات ومنها هذا الآن ، فلا محيص عن البطلان ، وبين قولنا : لا بدّ أن لا يقع منك كشف مسبوق بالقدرة والاختيار ، وفي هذا الفرض الذي ذكرنا تحقّق هذا المعنى ، إذ لم يتحقّق منه كشف مسبوق بالاختيار ، وإن تحقّق كشف في حال الاختيار ، لكن لا بالاستناد إليه ، بل إلى النسيان أو الغفلة أو القهر السابقة . نعم لو تخلَّل زمان نافى الفور العرفي ، أو احتاج تحصيل الساتر إلى إيجاد مناف للصلاة فهو مطلب آخر ، وأمّا إذا حصل بدون تراخ وبلا مناف فلا نسلَّم أنّه خالف تكليف : أيّها الملتفت استر عورتك في صلاتك . مع أنّه ليس لنا تكليف بهذه الصورة ، بل الأخبار غير متعرّضة للعموم والإطلاق ، لكونها مسوقة لبيان حكم آخر مثل التفرقة بين المرأة والرجل في أنّ الأولى تحتاج إلى ثياب ساتر لجميع جسدها دون الثاني ، وحينئذ يكون مورد الكلام خاليا عن الدليل ، ولو فرض احتياج تحصيل الستر إلى زمان معتدّ به ، ولكن قبل الاشتغال بشيء من أفعال الصلاة ، فيكون من باب الدوران بين المطلق والمقيّد ، والمرجع فيه البراءة . بل يمكن أن يقال : على تقدير وجود الإطلاق في المقام أيضا يمكن التمسّك للصحّة بحديث لا تعاد ، بدعوى أنّه كما يشمل الإخلال السهوي ، كذلك يشمل