responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 164


باقتضاء النذر أزيد ممّا التزمه الناذر ، وأمّا إذا قلنا بأنّ التقييد لم ينشأ من ناحية اقتضاء النذر ، بل من جهة وجود المانع في الفرد الفاقد القيد بعد استواء نسبته من حيث الاقتضاء في جميع أفراد ما التزم فلا محذور .
مثلا لو نذر طبيعة الصوم من غير تقييدها بشيء من أيام السنة فهو من حيث النذر متساو النسبة إلى جميع الأيام ، لكن حرمة صوم العيدين يمنع عن تأثير هذا المقتضى فيه الوجوب ، فيتضيّق دائرة الوجوب قهرا بما عدا صوم العيدين .
وهكذا الكلام في ما نحن فيه لو قلنا بأنّ ظاهر الأدلَّة اشتراط الاستقبال في الفرض الفعلي ، فإنّا نقول : وإن كان الناذر لم يعلَّق نذره إلَّا بطبيعة الصلاة النافلة ومعنى الأمر بالوفاء أيضا هو الإتيان بهذا ، إلَّا أنّه منع عن تأثير هذا المقتضي الوجوب في الفرد الفاقد للاستقبال مانع ، فانحصر الوجوب قهرا بالفرد الآخر ، أعني : الواجد للاستقبال .
وقد يقال باستظهار النفل الفعلي والفرض كذلك ، كما هو الاحتمال الثاني بمناسبة أنّ الوجوب يلائم مع التضييق والاستحباب ، والطلب الندبي يلائمه التسهيل وقلَّة المداقّة .
وفيه أنّه وإن كان الأمر كما ذكر ، لكنّه لا يوجب ظهورا في اللفظ وهو المطلوب .
والذي يقتضيه الإنصاف أن يقال بتبادر النفل الذاتي من النافلة ، والفرض كذلك من الفريضة .
ولعلّ السرّ أنّ النافلة المنذورة لا يرتفع بطروّ الأمر النذري ملاك ندبه ، بل ولا ذات الطلب الندبي ، بمعنى أنّه ينفكّ عنه الحدّ العدمي الذي هو فصل حدّ الاستحباب ، ولكنّ المعنى الجامع بين وجود هذا الحدّ وعدمه وهو أصل الطلب باق ،

164

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست