ذاتا فقط ، أو فعلا فقط ، أو منهما معا ، فيكون الفرض عبارة عمّا اتّصف بالفرضيّة ذاتا وفعلا . الخامس : عكس ذلك ، أعني : أن يكون الفرض عبارة عمّا اتّصف بالفرضيّة بالأعمّ من الذاتيّة والفعليّة أو كليهما ، والنفل عبارة عمّا اتّصف بها ذاتا وفعلا ، هذه أنحاء التصوّرات بحسب مقام الثبوت . وأمّا بحسب مقام الإثبات فقد يقال بعدم إمكان كون الوجوب الفعلي موضوعا للاشتراط ، إذ اللازم منه كون الحكم مورثا لتقييد موضوعه ، فالصلاة مع قطع النظر عن حكمها لا تقييد فيها ، وإنّما يوجب تعلَّق حكم الوجوب بها صيرورتها مقيّدة بالاستقبال ، وهذا محال . وأيضا يلزم أن يكون ناذر النافلة ولو لم يقيّدها بالاستقبال ملزما به ، مع كونه غير ما التزمه ، ووضوح أنّ أمر الوفاء بالنذر ليس بأزيد من الإلزام بما التزم . وعلى هذا فالمحيص منحصر بأن يقال : إنّ المراد بالفرض هو الذاتي ، وكذلك النفل ، كما هو الاحتمال الأوّل . ولكنّ الحقّ اندفاع كلا الأمرين . أمّا إشكال عدم المعقوليّة فلأنّ الغير المعقول إنّما هو تأثير الحكم في موضوعه إمّا تقييدا وإمّا إطلاقا ، وأمّا إذا لم يكن هناك تأثير ، بل كان مجرّد أنّ الحكم الوجوبي لا يجتمع مع إطلاق موضوعه من حيث الاستقبال وكانا متنافيين بحيث دار الأمر بين صرف النظر عن الأمر رأسا أو الأمر والتقييد في الموضوع فلا محذور عقليّ أصلا ، إذ المحذور ناش من الترتّب والطوليّة ، ولا ترتّب على هذا ، بل الثابت مجرّد التلازم بين الحكم والتقييد وعدم إمكان الجمع بينه وبين الإطلاق . وأمّا إشكال لزوم الالتزام بغير ما التزم فلأنّه أيضا إنّما يتوجّه لو قلنا