responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 162


وهو فيما إذا تردّد الأمر بين الأقلّ والأكثر في الواجبات أصالة البراءة وقبح العقاب بلا بيان ، وأمّا في المندوبات فيشكل ذلك بعدم عقاب حتّى يحكم برفعه بقاعدة قبح العقاب بلا بيان .
إلَّا أن يقال - كما حكاه شيخنا الأستاذ دام بقاه عن بعض السلف من أساتيده قدّست أسرارهم - بأنّه وإن لم يكن عقاب ، لكن لا يخلو أيضا عن عتاب ، وهو أيضا قبيح بدون البيان ، أو يقال : نتمسّك بأصالة البراءة الشرعيّة بناء على شمول حديث الرفع للوضعيّات ، فيحكم بتوسّطه بنفي شرطيّة القبلة ، هذا .
ولكنّ المشهور أعرضوا عن الفتوى ، حتّى حكي عن بعض أنّهم رموا القائل بعدم الاشتراط مع شذوذه وعدم معروفيّته بقوس واحد .
مضافا إلى أنّ إتيان النافلة بخلاف القبلة في حال الاستقرار يعدّ من المنكرات عند أهل الإسلام ، فالاحتياط يقتضي الاجتناب .
ثمّ هل المراد بالنفل والفرض الموضوعين للاشتراط والعدم في هذا المقام ما ذا ؟
فيه خمسة احتمالات :
الأوّل : أن يكون المراد هو الذاتي منهما وإن تغيّر النفل عن النفليّة إلى الفرضيّة بالعرض كالنذر ، والفرض عن الفرضيّة إلى النفليّة كذلك كالصلاة المعادة .
الثاني : أن يكون هو الفعلي منهما ، سواء كان نفلا بالذات أم فرضا كذلك .
الثالث : أن يكون المراد من النفل ما كان كذلك ذاتا وفعلا ، ومن الفرض ما كان كذلك ذاتا وفعلا ، فيكون ما اختلف فيه الجهتان خارجا عن مدلول أدلَّة الطرفين ، ولا بدّ أن يعمل فيه على القواعد .
الرابع : أن يكون المراد بالنفل ما اتّصف بصفة النفليّة في الجملة ، سواء كان

162

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست