إلَّا إلى القبلة » [1] . ولا عموم لهما بعد ورود الخبر بأنّ الآية واردة في الفريضة ، وهو خبر زرارة عن أبي جعفر عليهما السّلام أنّه قال عليه السّلام : « استقبل القبلة بوجهك ولا تقلَّب وجهك عن القبلة فتفسد صلاتك ، فإنّ الله عزّ وجلّ يقول لنبيّه صلَّى الله عليه وآله في الفريضة * ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ وحَيْثُ ما كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَه ) * الحديث » [2] . لا يقال : إنّ من المقرّر أنّ المخصّص المنفصل إذا تردّد بين الأقلّ والأكثر مفهوما فالمرجع عموم العامّ ، ومقامنا من هذا القبيل ، فمقتضى عموم الآية والصحيحة اشتراط الاستقبال في الفريضة والنافلة في جميع الحالات ، فلا بدّ في الخروج عنه من التماس دليل معتبر . لأنّا نقول : نعم الأمر كما ذكرت في المخصّص المنفصل ، ولكن المقام ليس منه ، بل من المفسّر والحاكم ، وفيه لا نسلَّم جواز الرجوع إلى عموم المحكوم بعد إجمال الحاكم . فإذا ورد عموم : لا صلاة إلَّا إلى القبلة ، وعموم * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه الله ) * ثمّ ورد تفسير الأوّل بالفريضة ، والثاني بالنافلة فلا يبقى لنا عموم مستقرّ الظهور وراء هذا المفسّر ، فإن طرأ عليه الإجمال من حيث إطلاق الفريضة أو النافلة لبعض الأحوال فشككنا في شرطيّة الاستقبال فيهما في بعض الحالات وفرضنا إجمال المفسّر من هذه الجهة لا يمكننا رفع الشكّ بتوسّط شيء من العمومين . والحاصل أنّه بعد فرض الإجمال لا محيص عن الرجوع إلى الأصل العملي
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 3 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 9 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .