صلاتك على الأرض أحبّ إليّ » [1] . فمقتضى هذه الروايات جواز النافلة على الدابّة ولو حضرا في حال الاختيار ، وإن كان في حال النزول أفضل . وأمّا في حال المشي سفرا أو حضرا فمقتضى بعض الأخبار الجواز فيه أيضا اختيارا ، ففي بعضها : « كان - يعني أبا جعفر عليه السّلام - لا يرى بأسا بأنّ يصلَّي الماشي وهو يمشي ، ولكن لا يسوق الإبل » [2] . وفي آخر : « سألته عن الرجل يصلَّي وهو يمشي تطوّعا ؟ قال : نعم » [3] . وقريب منها أخبار أخر ، ولولاها لم يمكن التعدّي من حال الركوب إلى المشي ، لاحتمال مدخليّة الركوب في الحكم باعتبار زيادة اطمئنان البدن فيه من حال المشي . وأمّا جواز ترك الاستقبال في حال التكبيرة أيضا فمقتضى إطلاق كثير من الأخبار ذلك وخصوصا مع الاهتمام بشأن التكبيرة وكونها الجزء العمدة للصلاة ، وخصوصا الخبر الحاكي لفعل رسول الله صلَّى الله عليه وآله حين رجوعه صلَّى الله عليه وآله من مكَّة وجعله الكعبة خلف ظهره من أنّه صلَّى الله عليه وآله صلَّى إيماء على راحلة أينما توجّهت به [4] ، مع عدم ذكر استقباله بالتكبيرة ، فلو كان معتبرا لزم التعرّض له . والحاصل يلزم من إرادة المقيّد لبّا من هذه المطلقات الكثيرة نقض الغرض
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 12 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 16 من أبواب القبلة ، الحديث 5 . [3] المصدر ، الحديث 6 . [4] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 20 .