قد يقال في كلا المقامين بالتعميم نظرا إلى إطلاق ما دلّ من النقل المستفيض على أنّ قوله تعالى * ( فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْه الله ) * نزل في النافلة ، فإنّه شامل لحالتي الاستقرار وغيره والتكبيرة وغيرها . فإن قلت : إنّه لا إطلاق له بل المنساق منه أنّه نزل في النافلة لا الفريضة ، وأمّا أنّ موضعه في النافلة ما ذا فليس بهذا الصدد حتّى يكون له إطلاق . قلت : المتبادر من مقابلة الفريضة والنافلة ومناسبة النافلة لسهولة المئونة كون هذا الحكم المدلول عليه بالآية من خاصّته حيثيّة النفليّة في مقابل الفرضيّة . وأمّا ورود التقييد في بعض الأخبار بحال الركوب والمشي أو بالاستقبال في حال التكبيرة فلا يوجب رفع اليد عن هذا الإطلاق بناء على ما ثبت في محلَّه من عدم حمل المطلق على المقيّد في المندوبات ، بل يحمل ذلك فيها على مراتب الفضل . وتفصيل الكلام أنّه قد ورد في الأخبار الكثيرة جواز النافلة على الراحلة سفرا ، بل وحضرا حسب التصريح في روايات حيث سأل في إحداها « عن الرجل يصلَّي النوافل في الأمصار وهو على دابّته حيث ما توجّهت ، فقال : لا بأس » [1] . وفي الأخرى : « في الرجل يصلَّي النافلة وهو على دابّته في الأمصار ؟ قال عليه السّلام : لا بأس » [2] . وفي الثالثة : « سألته عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابّة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة ، فقال عليه السّلام : إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوّفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم ، وإلَّا فإنّ
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 1 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 15 من أبواب القبلة ، الحديث 10 .