responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155


بالعصر حتّى يأتي بأربع الظهر كملا ؟
الظاهر التفصيل بين اتّحاد الجهة التي يأتي إليها الظهر والعصر ، وبين اختلافها ، فمع الاتّحاد لا مانع ، لأنّه بعد الفراغ يقطع بإتيان ظهر وعصر مرتّبين مع وجدانهما للقبلة ، وأمّا مع الاختلاف فيحتمل أن يكون الواجد للقبلة من العصر متقدّما على الواجد لها من الظهر ، فلم يحصل الترتيب حينئذ ، فلا بدّ من عدم الاكتفاء بهذه الكيفيّة ، لئلَّا يقع في الشكّ من جهة الترتيب .
وأمّا مع اتّحاد الجهتين في جميع الأدوار فالذي يتصوّر مانعا عدم إمكان الجزم بالنيّة في العصر المرتّب ، بخلاف ما لو أخّر أربع العصر عن جميع أربع الظهر ، فإنّه جازم بحيث الترتيب ، ولكن قد تقرّر في محلَّه عدم لزوم الجزم في النيّة وجواز الاحتياط وإن استلزم تكرار العمل ، والله العاصم عن الزلل في القول والعمل .
بقي الكلام في أنّه هل لنا ظنّ مخصوص في تعيين القبلة غير البيّنة حتّى يكون عند تعارضه مع الأمارة الاجتهاديّة مقدّما عليها ، كما قلنا في البيّنة ، أوليس ؟
الظاهر الثاني ، فكلّ ما يتوهّم كونه كذلك من كيفيّة وضع الجدي على حسب ميزان درجة البلد طولا وعرضا وغير ذلك من العلائم من قبلة بلاد المسلمين من محاريبها وقبورها ، كلّ ذلك معتبرة من باب إفادة الظنّ الشخصي ، فلو لم يفد الظنّ فلا اعتبار به ، وذلك لأنّه لم يقم دليل على اعتبار الجدي فضلا عن غيره في بلد مخصوص ، كما عرفت التكلَّم فيه .
وحينئذ فإن تعارض اجتهاد الشخص مع قبلة البلد فالمتّبع ما أفاد الظنّ منهما وإن تساويا ، فإن كان اختلافهما لا يخرج عن الجهة العرفيّة دخل في من قبلته الجهة العرفيّة ، لأنّه غير متمكَّن ، وإن كان فاحشا بحيث يخرج عن مقدارها ، فالمتعيّن

155

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست