responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 154


وعلى هذا فلا منافاة في هذه مع ما في تلك من كون الحكم في المتحيّر هو الصلاة إلى جهة واحدة .
وكيف كان ، فعلى تقدير البناء على المرسلة والحكم بتعيين الأربع فالظاهر أنّه ليس حكما بالاحتياط لتحصيل الجهة العرفيّة التي قلنا : إنّها قبلة واقعيّة للبعيد ، وإلَّا لزم المخالفة القطعيّة في صلاتين ادّيتا إلى جهات متخالفة ، مع أنّه ليس هذا المقدار محصّلا لها كما مرّ ، بل الظاهر أنّه توسيع للقبلة بالنسبة إلى هذا الشخص بمقدار ثمن الدائرة ، فيكون الأربع احتياطا في تحصيل هذا الموضوع .
وينبغي التنبيه على فروع :
الأوّل : الظاهر المتبادر إلى الذهن من الوجوه الأربع هو الجهات المتقاطعة بخطَّين منقسمين إلى أربع زوايا قوائم ، فإنّ غيره غير محصّل للاحتياط المطلوب .
الثاني : إذا صلَّى صلاة إلى وجوه أربعة ، فهل له تبديل تلك الوجوه بما يخالفها لصلاة أخرى ؟ الظاهر ذلك ، لإطلاق الرواية ، فلا يجب عليه الالتزام في الصلاة المتأخّرة بما اختاره في الصلاة الأولى ، بل له التغيير في كلّ صلاة مع رعاية ما ذكرنا من تقاطع الخطَّين بأربع زوايا قوائم .
الثالث : هل له أن يأتي بالظهر في طرف واحد ، وبالعصر بعده إمّا في هذا الطرف ، أو في ما يخالفه ، ثمّ يأتي بظهر وعصر آخرين على خلاف الطرف الأوّل ، وهكذا إلى أن يتمّ أربع صلوات للظهر وأربع للعصر ، أو أنّه يجب عليه أن لا يشتغل

154

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست