وعلى هذا فلا منافاة في هذه مع ما في تلك من كون الحكم في المتحيّر هو الصلاة إلى جهة واحدة . وكيف كان ، فعلى تقدير البناء على المرسلة والحكم بتعيين الأربع فالظاهر أنّه ليس حكما بالاحتياط لتحصيل الجهة العرفيّة التي قلنا : إنّها قبلة واقعيّة للبعيد ، وإلَّا لزم المخالفة القطعيّة في صلاتين ادّيتا إلى جهات متخالفة ، مع أنّه ليس هذا المقدار محصّلا لها كما مرّ ، بل الظاهر أنّه توسيع للقبلة بالنسبة إلى هذا الشخص بمقدار ثمن الدائرة ، فيكون الأربع احتياطا في تحصيل هذا الموضوع . وينبغي التنبيه على فروع : الأوّل : الظاهر المتبادر إلى الذهن من الوجوه الأربع هو الجهات المتقاطعة بخطَّين منقسمين إلى أربع زوايا قوائم ، فإنّ غيره غير محصّل للاحتياط المطلوب . الثاني : إذا صلَّى صلاة إلى وجوه أربعة ، فهل له تبديل تلك الوجوه بما يخالفها لصلاة أخرى ؟ الظاهر ذلك ، لإطلاق الرواية ، فلا يجب عليه الالتزام في الصلاة المتأخّرة بما اختاره في الصلاة الأولى ، بل له التغيير في كلّ صلاة مع رعاية ما ذكرنا من تقاطع الخطَّين بأربع زوايا قوائم . الثالث : هل له أن يأتي بالظهر في طرف واحد ، وبالعصر بعده إمّا في هذا الطرف ، أو في ما يخالفه ، ثمّ يأتي بظهر وعصر آخرين على خلاف الطرف الأوّل ، وهكذا إلى أن يتمّ أربع صلوات للظهر وأربع للعصر ، أو أنّه يجب عليه أن لا يشتغل