الاحتياط بتكرار الصلاة إلى كلّ من الجهتين بناء على ما أسلفنا من عدم استفادة العموم من قوله عليه السّلام : ما بين المشرق والمغرب قبلة ، لأنّ المتيقّن من موارد صدوره أنّه القبلة المعتبرة في كلّ حال بحيث لا يغمض الشارع عنها في شيء من الحالات ، نظير الطهارة الحدثيّة ، فلا يدلّ على أنّه في حال الاختيار يكون قبلة بحيث يجوز الدخول في الصلاة بهذه القبلة ، مع كون المكلَّف قادرا على الاحتياط ، والله العالم .