responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153


بناء على كون التتمّة أعني قوله : ونزلت إلخ من قول الصادق عليه السّلام ، ولكن يبعّده عدم الملاءمة بين أجزاء الكلام على هذا التقدير ، إلَّا أن يكون مستأنفا وغير مرتبط بسابقة ، لكن الظاهر كونه من كلام الصدوق رحمه الله .
وعلى كلّ حال فيعار هذه ما تقدّم في مرسلة خراش من قوله عليه السّلام :
فليصلّ لأربع وجوه مؤيّدا بمرسلتي الكافي والفقيه .
قال في الأوّل : « وروي أنّ المتحيّر يصلَّي إلى أربعة جوانب » [1] .
وفي الثاني : « روي في من لا يهتدي إلى القبلة في مفازة أن يصلَّي إلى أربعة جوانب » [2] .
لكن من المحتمل إرادتهما مرسلة خراش المتقدّمة ، فالعمدة التكلَّم في وجه الجمع بينها وبين ما تقدّم .
فنقول : من المحتمل قريبا أن يكون نظر الإمام عليه السّلام في مرسلة خراش مقصورا على فرض فرضه السائل من فرض عدم نصّ في الكتاب والسنّة يبيّن الحكم مع اشتباه القبلة من كلّ الجهة ، ففي هذا الفرض اعترض المخالف بأنّكم معاشر الشيعة أيضا ملجئون بالرجوع إلى الاستحسان والمصالح الظنّية ، فأجاب عليه السّلام بأنّه في هذا الفرض أيضا لا تصل النوبة إلى العمل بذلك ، بل المتعيّن هو العمل بالاحتياط والصلاة إلى أربع جهات ، فإنّه تحصيل للقبلة الواقعيّة المجعولة في هذا الحال التي هي أوسع من الجهة العرفيّة ، ويكون بمقدار ثمن الدائرة ، فإنّ الصلاة إلى أربع جهات متقاطعة محصّلة قطعيّة لهذه القبلة الواقعيّة .



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 8 من أبواب القبلة ، الحديث 4 .
[2] المصدر ، الحديث 1 .

153

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست