responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150


وإن كانت بالعموم من وجه ، لكنّ الأمر دائر بين تقييد هذه بالفرد النادر وهو صورة عدم التمكَّن إلَّا من صلاة واحدة ، مضافا إلى استبعاد سعة الوقت للتحرّي ، دون الأربع صلوات ، وبين تقييد تلك بصورة تعذّر التحرّي ، وهذا أولى ، كما لا يخفى .
وأمّا معارضتها بمرسلة خراش عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « قلت : جعلت فداك ، إنّ هؤلاء المخالفين علينا يقولون : إذا أطبقت علينا السماء أو أظلمت فلم نعرف السماء ، كنّا وأنتم سواء في الاجتهاد ؟ فقال عليه السّلام : ليس كما يقولون ، إذا كان ذلك فليصلّ لأربع وجوه » [1] . حيث يستظهر منها عدم الاجتهاد في القبلة وتعيّن الاحتياط .
فمدفوعة بعدم ارتباط المرسلة بهذا المقام ، أعني : الاجتهاد في الموضوع ، فإنّ المستفاد من قول المخالفين في مقام الاعتراض على الشيعة الطاعنين عليهم بالقياس وإعمال الرأي في أحكام الله أنّ مرادهم الاجتهاد في الحكم الشرعي في هذا الفرض .
فمقصودهم أنّا وأنتم سواء في الحاجة إلى إعمال الرأي والنظر في فهم حكم الله في هذه الحالة ، فأجابه الإمام عليه السّلام بأنّا في هذه الحالة أيضا لا نقيس ولا نجتهد ، بل نعمل بمقتضى العلم الإجمالي ونحتاط بالصلاة لأربع وجوه ، وإلَّا فلو كان الغرض الاجتهاد في تشخيص الموضوع فأوّلا لم يكن وجه لاستشكال المخالفين ، لعدم المشابهة بينه وبين الاجتهاد في الأحكام .
وثانيا لم يكن وجه لتسليم الإمام عليه السّلام أنّه لولا الاحتياط كان الإشكال



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 8 من أبواب القبلة ، الحديث 5 .

150

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست