واردا ، بل كان حقّ الجواب عدم المناسبة بين الاجتهادين . ويؤيّد ذلك أنّه فرض إطباق السماء وظلمتها ، ومع هذا يبعد وجود أمارة يستكشف بها القبلة ، ويتعيّن كون المراد هو الاجتهاد والاستحسان الظنّي في الحكم . ثمّ بعد ما عرفت من حجّية الظنّ الاجتهادي لو قامت البيّنة على خلافه يمكن أن يقال بتقديم البيّنة بملاحظة قوله عليه السّلام : إذا لم يعلم أين وجه القبلة ، فإنّ الظاهر من العلم هو بوجه الطريقيّة ، فيقوم مقامه سائر الطرق ، فيكون الظنّ الاجتهاديّ طريقا حيث لا طريق . والظاهر أنّ خبر العدل بل غيره إن أوجب الظنّ يعتمد عليه ، وهو من باب العمل بالظنّ لا بالخبر ، وهو واضح ، كما أنّ الظاهر جواز اختيار طريقة الاحتياط وترك الاجتهاد بعد ما تقرّر في محلَّه من عدم اعتبار نيّة الوجه في العبادة ، وجواز الاحتياط وإن استلزم التكرار ، لكن حينئذ لا بدّ له من الإتيان بعدد يوجب الجزم بالصلاة في الجهة الواقعيّة ، ولا يكفي الإتيان بأربع جوانب ، فإنّه غير محصّل لذلك ، فإنّ من المحتمل الانحراف بمقدار ثمن الدائرة ، وهو غير مغتفر في الجهة العرفيّة ، ولعلَّه يكفي الإتيان بعشر صلوات في عشرة جوانب في تحصيل القطع المزبور . هذا كلَّه مع اشتباه القبلة بين الجهات وتمكَّن الاجتهاد .