responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


واردا ، بل كان حقّ الجواب عدم المناسبة بين الاجتهادين .
ويؤيّد ذلك أنّه فرض إطباق السماء وظلمتها ، ومع هذا يبعد وجود أمارة يستكشف بها القبلة ، ويتعيّن كون المراد هو الاجتهاد والاستحسان الظنّي في الحكم .
ثمّ بعد ما عرفت من حجّية الظنّ الاجتهادي لو قامت البيّنة على خلافه يمكن أن يقال بتقديم البيّنة بملاحظة قوله عليه السّلام : إذا لم يعلم أين وجه القبلة ، فإنّ الظاهر من العلم هو بوجه الطريقيّة ، فيقوم مقامه سائر الطرق ، فيكون الظنّ الاجتهاديّ طريقا حيث لا طريق .
والظاهر أنّ خبر العدل بل غيره إن أوجب الظنّ يعتمد عليه ، وهو من باب العمل بالظنّ لا بالخبر ، وهو واضح ، كما أنّ الظاهر جواز اختيار طريقة الاحتياط وترك الاجتهاد بعد ما تقرّر في محلَّه من عدم اعتبار نيّة الوجه في العبادة ، وجواز الاحتياط وإن استلزم التكرار ، لكن حينئذ لا بدّ له من الإتيان بعدد يوجب الجزم بالصلاة في الجهة الواقعيّة ، ولا يكفي الإتيان بأربع جوانب ، فإنّه غير محصّل لذلك ، فإنّ من المحتمل الانحراف بمقدار ثمن الدائرة ، وهو غير مغتفر في الجهة العرفيّة ، ولعلَّه يكفي الإتيان بعشر صلوات في عشرة جوانب في تحصيل القطع المزبور .
هذا كلَّه مع اشتباه القبلة بين الجهات وتمكَّن الاجتهاد .

151

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست