أنصاب الحرم ، وإذا انحرف ذات اليسار لم يكن خارجا عن حدّ القبلة » [1] . وقريب منه مرفوع عليّ بن محمّد ، والكلام هنا في أمرين : الأوّل : في جواب ما أورده سلطان المحقّقين الخواجة نصير الدين الطوسي لمّا حضر مجلس درس المحقّق الأوّل أعلى الله مقامهما وبيان دفعه . والثاني : في ما يستفاد من الخبرين . أمّا الأوّل : فحاصل إيراده قدّس سرّه أنّ التياسر أمر إضافي يحتاج إلى مضاف إليه ، فالجهة التي يضاف إليها التياسر ويكون التياسر عنها إلى غيرها لا يخلو إمّا أن تكون هي القبلة ، فالتياسر عنها حرام ، وإمّا أن يكون غيرها أعني : المتياسر إليها ، فالتياسر واجب ، فما معنى الحكم باستحبابه . وأجاب عنه المحقّق على ما في روض الجنان بأنّ الانحراف عن القبلة للتوسّط فيها لاتّساعها من جانب اليسار ، لأنّ أنصاب القبلة إلى يسار الكعبة أكثر ، ثمّ صنّف رسالة في تحقيق الجواب وبعثها إليه فاستحسنها العلَّامة الطوسي رحمه الله حين وقف عليها ، ونقلها بتمامها في المهذّب البارع في شرح المختصر النافع . وأنت خبير بطريق دفعه بعد ما مرّ من البيانات السابقة ، فإنّ الجهة العرفيّة - التي هي قبلة البعيد - فيها اتّساع واشتمال على نقاط كلَّها محتملة الانطباق على نقطة الاستقبال الحقيقي ، فمن الممكن أن يكون الشارع تعبّدنا بأنّ التمايل عن وسط هذه النقاط إلى جانب يسارها مستحبّ وإن كانت العلَّة التي وردت في الخبر تناسب القول بكون القبلة للبعيد هي الحرم لا الكعبة ، ولكن يمكن تصحيحها على القول الآخر أيضا بأن نقول : من الممكن كون صيرورة الأنصاب في جانب اليسار أكثر ،
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 4 من أبواب القبلة ، الحديث 1 .