responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 146


علَّة تعبّدية لهذا الحكم وإن لم نفهم مناسبته .
وأمّا ما يستفاد من الخبرين فلا يبعد أن يقال : إنّه لا يفهم منه ولو بملاحظة التعليل أزيد من استحباب التياسر عند إرادة الانحراف لا مطلقا حتّى بالنسبة إلى الاعتدال ، فإنّه لا ينافي مع العلَّة المذكورة أعني : كثرة الأنصاب في جانب اليسار وقلَّتها في اليمين ، كما لا يخفى .
فالمناسب هو استحباب التياسر عند إرادة الانحراف بالنسبة إلى التيامن ، ثمّ من المعلوم اختصاص الحكم بالعراق .
نعم ربما يمكن التعدّي إلى ما يقابلها من البلاد الواقعة بحذائها في جنوب الكعبة المشرّفة فيقال باستحباب التيامن لهم .

146

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست