responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 144


هذا حاصل الكلام في المقام ، وأمّا تعيين نقاط البلدان فخارج عن شأن الفقيه ، كما أنّ التكلَّم في مرادات الفقهاء رضوان الله عليهم من كلماتهم في هذا المقام شاغل عن الأهمّ ، ولا بأس بالتكلَّم في مقامين :
أحدهما : ما ورد به الأخبار وعلى طبقه الأقوال من الفقهاء الأبرار من أنّ قبلة المسجد الكعبة المشرّفة ، وقبلة الحرم المسجد الحرام ، وقبلة خارج الحرم الحرم [1] .
فنقول : بعد القطع بعدم إرادة ظاهر هذا المضمون من جواز استقبال الواقف خارج المسجد ممّا يلي جدرانه بحذاء بعض المسجد ولو كان خارجا عن محاذاة الكعبة المشرّفة بكثير ، وكذا الخارج عن الحرم ممّا يلي جزءه الآخر ، يمكن حملها على إفادة ما ذكرناه ، وتقريبه إلى أذهان الناس من اتّساع الجهة الحقيقيّة كلَّما ازداد البعد ، فربما يصير جهة الكعبة مع المسجد واحدة ، وربما يكون جهتها مع الحرم كذلك ، وذلك بالنسبة إلى خارج المسجد ، وإلَّا فداخل المسجد ليس له إلَّا جهة ضيّقة .
وثانيهما : ما ورد به أيضا خبران وقال به بعض العلماء قدّس سرّهم من استحباب التياسر للعراقيين ، والأصل فيه خبر المفضّل بن عمر « سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القبلة وعن السبب فيه ؟ فقال عليه السّلام : إنّ الحجر الأسود لمّا انزل به من الجنّة ووضع في موضعه جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور نور الحجر ، فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال وعن يساره ثمانية أميال كلَّه اثنا عشر ميلا ، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدّ القبلة ، لقلَّة



[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 3 من أبواب القبلة .

144

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست