responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 141

إسم الكتاب : كتاب الصلاة ( عدد الصفحات : 540)


فإنّه يستفاد من إطلاق الخبرين كفاية وضع الجدي في القفا وبين الكتفين بمسمّاه العرفي من دون أمر بالمداقّة فيه بأن يقف إنسان آخر بحذائه ويجعله في النقطة الحقيقيّة المتوسّطة في عنقه أو بين كتفيه ، بل أوكله إلى نفس المكلَّف ، مع أنّ حالات الجدي أيضا مختلفة ولم يعيّن حالة مخصوصة منها .
فنعلم من هذا اغتفار هذا المقدار من الاختلاف الناشئ من هذه الجهات ولو أورث العلم بالخروج عن الخطَّ المحتمل الانطباق على أقصر الخطوط الذي قلنا إنّه قبلة عرفيّة لغير المتمكَّن ، وذلك لإطلاق الرواية من هذه الحيثيّة .
ولكن لا يخفى أنّه يتوقّف استفادة هذا على تنزيل الخبر على بلد السائل أعني : الكوفة ، وذلك لأنّ من المعلوم أنّ قبلة الكوفة وما والاها على ما ذكره العلماء قدّس أسرارهم يعرف بجعل الجدي خلف المنكب الأيمن بواسطة مقدار طول هذه البلدة وعرضها مع مكَّة المشرّفة .
فعلى هذا الخبر يجوز التعدّي عن هذا المقدار بجعل الجدي على القفا ، مع أنّ توسعة وضع الجدي في القفا بملاحظة اختلاف ضخامة الأعناق ربما يصل إلى مقدار شبر ، فيجوز لنا التعدّي عن النقاط المحتملة إلى كلّ من طرفيها بمقدار شبر في سائر البلاد أيضا ، مع أنّه يحصل لنا العلم بالخروج عن المحاذاة الحقيقيّة حينئذ .
لا يقال : فهذا ينافي مع ما اعترفت من اختصاص التوسعة المستفادة من الخبر لغير المتمكَّن ، لعدم الإطلاق له بالنسبة إلى المتمكَّن .
لأنّا نقول : الذي نعترف به عدم إطلاقه بالنسبة إلى المتمكَّن من العلم التفصيلي بالمحاذاة الحقيقيّة ، وأمّا المتمكَّن بنحو العلم الإجمالي بحيث يعلم كون الانحراف عن أطراف علمه انحرافا عن القبلة ، ولكن لا يتميّز جهة الكعبة المشرّفة مفصّلا فهو داخل تحت الإطلاق .

141

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست