مقطوع العدم ، والثاني غير معلوم ، إذ المعلوم إنّما هو التنزيل بالنسبة إلى الإجزاء عن نفس صاحبة الوقت ، وأمّا بالنسبة إلى جميع الآثار حتّى العدول منها إلى سابقتها فمحلّ التأمّل . الخامس : قد سمعت أنّ العدول على خلاف القاعدة لا بدّ فيه من التماس الدليل . فنقول : الذي قام عليه الدليل إنّما هو العدول من اللاحقة إلى السابقة الحاضرتين ، ومن المغرب إلى العصر لذلك اليوم ، ومن الغداة إلى العشاء لتلك الليلة ، وأمّا من المغرب إلى الظهر أو إلى الغداة أو إلى العصر لغير ذلك اليوم ، أو من الغداة إلى المغرب أو العصر أو الظهر أو الغداة أو العشاء للَّيالي المتقدّمة فليس العدول في شيء من هذه مفادا للدليل ، وتنقيح المناط غير حاصل لنا ، فالتعدّي إلى هذه المسائل لا وجه له . نعم إن استفيد أنّ المناط مجرّد تذكَّر صلاة سابقة على ما بيده ولو كانت غير متّصلة كان التعدّي حسنا ، لكن من أين لنا علم ذلك ؟ فلعلّ الشارع راعى في المتّصل ما لم يراعه في المنفصلين . وعلى هذا فلو شرع في المغرب فتذكَّر أنّه نسي الظهرين معا فهذا خارج عن مورد النصّ ، فإنّه في صورة نسيان العصر فقط ، فالعدول إلى العصر غير مشمول للرواية من هذه الجهة . مضافا إلى عدم حفظ الترتيب بين الظهرين في هذا الفرض لو عدل إلى العصر ، فكيف يعدل إليه ثمّ يعدل منه إلى الظهر ، فإنّ العدول من العصر إلى الظهر إنّما مورده ما إذا كان مشتغلا بعصر صحيح ، ولم يصحّ العصر بالعدول إليه بالفرض حتّى يعدل منه إلى الظهر .