الاختصاص فالاحتياط في العدول ، ثمّ إتيان ظهر وعصر بعد ذلك . الثالث : هل الترتيب بين الفوائت معتبر أو لا ؟ ليس في أدلَّة العدول ما يفيد العدول من الفائتة إلى مثلها حتّى يستفاد ذلك منه ، نعم في صدر صحيحة زرارة الطويلة قال عليه السّلام : « إذا نسيت صلاة أو صلَّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ ، فأذّن لها وأقم ثمّ صلَّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » [1] . ويمكن الخدشة في دلالتها ، لأنّها مبنيّة على إرادة أوّلهنّ فوتا من قوله عليه السّلام : فابدأ بأوّلهن ، حتّى يكون الكلام مسوقا لإفادة حكمين ، أحدهما الترتيب ، والآخر حكم الأذان والإقامة ، لكن من الممكن إرادة أوّلهن شروعا ، وكان الكلام توطئة لما بعده ومتصدّيا لحكم واحد وهو كيفيّة الأذان والإقامة للصلوات المقضيّة إذا أراد إتيانها في مجلس واحد . الرابع : لا يخفى أنّ العدول في الأثناء أمر على خلاف القاعدة ، وإلَّا فمقتضاه الحكم بالبطلان ، لعدم اغتفار التقدّم بالنسبة إلى ما بعد التذكَّر ، لكونه عمديّا ، فالحكم بصحّتها ظهرا بعد نيّة ما تقدّم للظهر على خلاف القاعدة يقتصر فيه على القدر المتيقّن ، وهو ما إذا وقع تمام الصلاة في الوقت ، وأمّا الواقعة بعضها فيه المحكومة بالإجزاء بمقتضى رواية إسماعيل بن رياح المتقدّمة ، فإجراء هذا الحكم فيه محتاج إلى أحد أمرين : إمّا القول بأنّ المستفاد من تلك الرواية توسيع الوقت حقيقة ، وإمّا القول بأنّه وإن لم يستفد منها التوسعة الحقيقيّة ، لكن يستفاد منها تنزيل ما وقع في هذا الوقت منزلة الصلاة الحقيقيّة في جميع الخواصّ والآثار ، والأوّل
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 63 من أبواب المواقيت ، الحديث 1 .