بعض الفقرات ، وهو ما أشير إليه ، وبالوجوب في بعض آخر ، وهو العدول من الحاضرة إلى الحاضرة في الأثناء . وذلك بواسطة رعاية الترتيب اللازم في تمام الأجزاء وحرمة القطع ، فمتى جاز العدول وجب لأجل رعاية الترتيب في الأجزاء اللاحقة وعدم القطع . وأمّا بعد الفراغ فيبقى على الشكّ ، إذ المفروض محكوميّة دليل الترتيب لدليل سقوطه حال النسيان ، ومقتضاه وقوع الصلاة عصرا صحيحا ، فهذه الصحيحة تكون مجملة بالنسبة إلى هذا العصر الواقع صحيحا ، فلا يفيد وجوب جعلها ظهرا . لا يقال : هنا أيضا يمكن ضميمة ما ذكر من أنّه متى جاز العدول وجب لأجل مراعاة الترتيب . لأنّا نقول : كلَّا ، فإنّ رعاية الترتيب هناك لأجل تصحيح الأجزاء اللاحقة لتحقّق الذكر فيها ، والمفروض هنا استيعاب النسيان لتمام الأجزاء ، ومقتضى أدلَّة رفع النسيان ودليل لا تعاد وقوع الصلاة بتمامها صحيحة بعنوان العصريّة . نعم غاية ما ثبت من الصحيحة أنّ المكلَّف متمكَّن من جعلها بالنيّة ظهرا ، ثمّ يفعل العصر مرتّبا ، ومجرّد ذلك لا يفيد الوجوب ، إذ بعد ما وقع العصر صحيحا فالأمر منوط باختيار المكلَّف ، إن شاء جعلها ظهرا ، وإن شاء لم يجعلها . بل نقول على فرض ظهور الصحيحة في الوجوب بعد الفراغ أيضا ، غاية الأمر حصول العصيان لو ترك العدول لا الحكم بفساد العصر ، وذلك لأنّ المستفاد من قوله : انوها ظهرا أو اجعلها ظهرا أنّه قبل النيّة والجعل عصر صحيح ، ففي الأثناء المانع من جهة الإتمام موجود ، وأمّا بعد الفراغ فهذا المانع أيضا مفقود . وعلى كلّ حال فمقتضى الاحتياط في صورة التذكَّر بعد الفراغ أن ينوي العدول ثمّ يأتي بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة ، نعم إن وقع بتمامه في وقت