بنحو صحيح فإمّا أن يحصل له هذا الاحتمال في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها ، فإن حصل في الأثناء فلا يمكن الاجتزاء بهذه الصلاة ، للشكّ في الفراغ بعد القطع بالاشتغال . ودعوى أنّه لا يقطع بالاشتغال في شيء من الآنات ، إذ قبل الوقت لم يتوجّه إليه تكليف ، وبعده يحتمل سقوطه بواسطة الإتيان بهذه الصلاة التي يحتمل دخول الوقت في أثنائها . مدفوعة أوّلا بأنّ الأوامر المشروطة التي يقطع بحصول شرطها ، كالمطلقة في اشتغال العهدة بها قبل حصول شرطها ، كما قرّر ذلك في الأصول ، وثانيا بأنّ المعلَّق عليه هنا حاصل ، والتكليف المشروط يصير فعليّا ، واشتغال الذمّة به يكون حاصلا ، غاية الأمر أنّ إتمام ما بيده على تقدير دخول الوقت في أثنائه يصير مسقطا ومفوّتا للمحلّ بالنسبة إلى التكليف ، فالاشتغال قطعي ، والشكّ في حصول الفراغ . وإن حصل له الشكّ المزبور بعد الفراغ وقد أتى بالصلاة من أوّلها إلى آخرها بإحراز الوقت فهذا له صورتان : الأولى : أن يكون قاطعا باستمرار قطعه الذي التفت إلى فساد مدركه إلى آخر صلاته . والثانية : أن يحتمل تبدّله بالالتفات في أثناء الصلاة مع القطع بالوقت في ذلك الحال . فالصورة الأولى يكون حكمها مبنيّا على شمول قاعدة الشكّ بعد الفراغ لمثل ما إذا احتمل صحّة العمل اتّفاقا لا بذكره والتفاته ، وهو محلّ إشكال بواسطة التعليل الوارد في باب الوضوء بقوله عليه السّلام : « هو حين يتوضّأ أذكر » [1] فإنّ فساد مدرك
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 42 من أبواب الوضوء ، الحديث 7 .