القطع كان مغفولا عنه عنده حين الصلاة ، وكذا لو انقدح له ما لم ينقدح في ذاك الحال ، فأوجب شكَّه وإن لم ينكشف فساد مدرك قطعه . وأمّا الصورة الثانية فلا إشكال في جريان القاعدة فيها حتّى بعد البناء على التعليل المذكور . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ المتبادر من قولهم عليهم السّلام : « كلّ شيء شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو » [1] أن يكون هناك عمل مأمور به ذو أجزاء وشرائط ، فاحتملنا مطابقة المأتيّ به له وعدم مطابقته سهوا ، وأين هذا من مثل مقامنا ، فإنّ الصلاة التي قد ورد المكلَّف فيه بإحراز الوقت ثمّ دخل الوقت فيه إنّما هي محكومة بالإجزاء ، وليست من أفراد الصلاة المأمور بها بالأمر الأوّلي ، ولا بالأمر الثانوي ، وإنّما هو مجرّد حكم بالإجزاء ، نظير ما يقوله شيخنا المرتضى قدّس سرّه في الناسي لجزء أو شرط من الصلاة ، حيث إنّ قوله عليه السّلام : « لا تعاد إلخ » [2] لا يفيد في حقّه تكليفا وأمرا ، وإنّما هو مجرّد حكم بكونه شيئا مفوّتا للمحلّ بالنسبة إلى المأمور به . والحاصل أنّه قد يكون العمل مأمورا به بالأمر الواقعي ، وقد يكون مأمورا به بالأمر الظاهري ، وقد لا يكون هذا ولا ذاك ، بل صرف حكم وضعي بالإجزاء وسقوط الإعادة ، ولهذا يتمشّى في حقّ الجاهل المركَّب الذي يستمرّ جهله من أوّل صلاته إلى آخرها ، ولو كان أمرا كيف يمكن توجيهه إليه مع عدم التفاته إلى انطباق عنوانه على نفسه . والحاصل أنّ المدّعى هو الانصراف في الشيء الواقع في قولهم : كلّ شيء إلخ ،
[1] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث 3 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 10 من أبواب الركوع ، الحديث 5 .