أو يقال بأنّه ليس من هذه الجهة في مقام البيان ، بل أحال الأمر من هذه الجهة إلى محلَّه ، فيكون دليلا على سريان الحكم في الظنون الخاصّة ، ولكنّ الأوّل في غاية البعد كما لا يخفى ، فإنّ المطلق مسوق لحكم آخر . وأمّا الثاني فالإنصاف تماميّته ، وأمّا ما ذكرنا من احتمال مدخليّة خصوصيّته بملاحظة كون هذا الحكم غير مناسب للطريقيّة ، فيه أنّ هذا الحكم وإن كان كذلك ، إلَّا أنّ العلم في مقام تعيين الوقت لا إشكال في طريقيّته محضا ، فكأنّه قال : إذا أحرزت الوقت بقواعده المقرّرة في محلَّه لكيفيّة الإحراز وشروطه فكذا ، ومن المعلوم عموم الكلام حينئذ لما سوى القطع من الظنون الخاصّة . وهذا بخلاف التعدّي إلى كلّ ظنّ ، لأنّه فرع كون المتكلَّم في مقام الإرجاع إلى الرأي والاجتهاد في تشخيص الوقت ، وليس كذلك ، بل هو موكول إلى محلّ آخر . فكما لا يجوز التمسّك بإطلاق قوله : صلَّيت ، لما إذا صلَّى بأيّ كيفيّة ولو بدون الطهارة ، فكذا لا يمكن بإطلاق قوله : وأنت ترى أنّك في وقت . هذا كلَّه بالنسبة إلى حال الشروع في الصلاة بإحراز الوقت . وأمّا بالنسبة إلى دخول الوقت في أثناء الصلاة فحيث لم يؤخذ الإحراز هنا قيدا أصلا ، بل المعتبر نفس واقع الدخول في البين فلا محالة لا بدّ من التعميم لصورة القطع وقيام الظنّ المعتبر على الدخول في البين من غير فرق بين حصولهما في أثناء الصلاة أو بعد الفراغ منها ، بل ولو شكّ في الدخول في الأثناء بمعنى أنّه لا يدري أنّ صلاته بأجمعها وقعت في الوقت أو وقع جزء منها فيه مع القطع بعدم وقوعها تماما قبله وقد كان دخل في صلاته محرزا للوقت بعلم أو علمي كان صلاته مجزية لا بهذا الخبر ، بل به ودليل صحّة الصلاة في الوقت . ولو احتمل وقوع صلاته تماما قبل الوقت بعد ما شرع فيها بإحراز الوقت