الصلاة تارة يكون بالقطع ، وأخرى بالظنّ المعتبر ، وثالثة بالشكّ الأعمّ من الظنّ الغير المعتبر وغيره ، وكذلك تبيّن الخلاف ودخول الوقت في الأثناء أيضا تارة يحرز بالقطع وأخرى بالظنّ المعتبر ، وثالثة يشكّ شكَّا ساريا في الاعتقاد السابق . أمّا صورة الإحراز القطعي في كلّ من الحالين فلا إشكال في مشموليّتها للخبر ومحكوميّتها بالصحّة والإجزاء . وأمّا إذا ظنّ في الابتداء بالوقت بأمارة معتبرة ثمّ انكشف الخلاف فشموله محلّ إشكال ينشأ من ظهور كلمة « ترى » في قوله : وأنت ترى أنّك في وقت ، في العلم ، ولا أقلّ من الشكّ في شمولها للظنّ ، وقد تقرّر في الأصول أنّ كلّ حكم أخذ في موضوعه العلم لا يكفي في ترتيبه الأمارة الظنّية ، لأنّ دليل الحجّية إنّما يفيد بالنسبة إلى ترتيب آثار الواقع ، لا في ما للعلم في ترتّبه مدخليّة . نعم ، إن كان مدخليّة العلم أيضا بعنوان أنّه أحد مصاديق الحجّة المعتبرة حتّى يكون الموضوع أو جزئه قيام الحجّة المعتبرة ، يكفي حينئذ الأمارة الظنّية ، لكونها حجّة معتبرة ، لكن من أين لنا أنّ العلم في هذا الحكم أخذ موضوعا بهذا العنوان ، لا بعنوان خصوصيّته وكونه مانعا عن النقيض ، وذلك لأنّ الحكم المرتّب عليه غير مناسب لشأن طريقيّته وكاشفيّته عن الواقع ، بل يناسب جهة خصوصيّته ، لأنّ شأن الطريق أن يكون كشف خلافه موجبا للإعادة ، فإذا حكم عليه بالإجزاء ناسب عنوانه الخصوصي ، ومع هذا الاحتمال لا يجوز الإسراء إلى غيره ، لأنّ الحكم على خلاف القاعدة . اللَّهمّ إلَّا أن يقال : إنّ « ترى » من مادّة الرأي ، وهو مطلق الاعتقاد الشامل للظنّ ، وحينئذ فإمّا أن يقال بكونه في مقام الإطلاق ، فيصير دليلا على حجّية مطلق الظنّ ولو في غير الغيم ونحوه .