responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114


ففي هذه الصورة المفروض انسداد باب العلم بأوّل الوقت ، وعدم إمكان مراعاته ، لفرض تحقّق الشكّ الساري بعد الصلاة ، فالحكم بإجزاء الظنّ المذكور لعلَّه من هذه الجهة ، فيكون مقتضى الجمع بين الخبرين أنّه مع إمكان المراعاة وتحصيل العلم لا يجزي أذانهم حتّى يعلم ، ومع عدم الإمكان يكفيه الظنّ الحاصل من أذانهم .
واستدلّ أيضا بما ذكر في الجواهر أنّه المرسل المشهور على ألسنة الفقهاء : المرء متعبّد بظنّه ، وذكره أيضا في باب الشكّ في ركعات الصلاة ، ولكن ظاهر المرسل عموم العمل بالظنّ ، وهو مناف لقوله تعالى * ( إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً ) * [1] وتخصيصه بباب الوقت أو باب الشكّ في الركعات أو كليهما مستلزم لتخصيص الأكثر .
هذا مع ضعف سنده بالإرسال ، فالأولى ترك الاستدلال به ، كما أنّ الأولى ترك الاستدلال بأخبار صياح الديك [2] الواردة في صورة اشتباه الوقت بواسطة الغيم ونحوه .
أمّا أوّلا : فلأنّه على تقدير استفادة الحكم التعبّدي منها لا يجوز التعدّي من موردها أعني : صياح الديك إلى مطلق الظنّ .
وأمّا ثانيا : فلأنّ استفادة الحكم التعبّدي في موردها أيضا محلّ إشكال ، وذلك لأنّ من المحتمل كونها إرشادا وإعلاما على طريق موجب للاطمئنان بالوقت ، فإنّ الديك أصواتها ليست كسائر أصناف الحيوان بطريق الاختلاف ،



[1] يونس : 36 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 14 من أبواب المواقيت .

114

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست