responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 113


لم تغب ، فقال عليه السّلام : قد تمّ صومه ولا يقضيه [1] . فإنّه لولا حجّية الظنّ في حقّ المفطر والمفروض حجّية استصحاب بقاء النهار لولاها كان إفطاره عمديّا موجبا لفساد الصوم ، فحيث حكموا عليهم السّلام بتماميّة الصوم وعدم القضاء كشف عن أنّه حجّة شرعيّة كالبيّنة .
وأمّا ارتباطها بما نحن فيه أعني : وقت الصلاة فلأجل اتّحاد وقتهما لقوله عليه السّلام : إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ، ووجبت الصلاة ، فإذا جعل الظنّ أمارة على دخول المغرب لأجل إفطار الصوم فمن البعيد كون هذه الحيثيّة مأخوذا .
نعم لو كان أصلا تعبّديا أمكن فيه التفكيك بين الجهتين ولم يكن خلافا للظاهر ، وأمّا في الأمارة فهو خلاف الظاهر وإن كان ممكنا ، والحاصل أنّ الإنسان يفهم منه أنّه أمارة المغرب ، ومعلوم أنّ المغرب وقت للصلاة والإفطار معا .
ومن هنا يعلم وجه التوفيق بين روايتي عليّ بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام الواردتين في صلاة الفجر اعتمادا على أذان المؤذّن ، حيث حكم في إحداهما بعدم جواز الاعتماد إلَّا مع العلم ، وفي الأخرى بكفاية الظنّ [2] ، أمّا الأولى فقد عرفت مطابقتها لما قوّيناه سابقا ، وأمّا الثانية فموردها صورة الإتيان بالصلاة قاطعا بالفجر ، إلَّا أنّه حصل الشكّ الساري بعد الإتيان ، غير أنّه لمكان الأذان ظنّ بالفجر بالظنّ الساري .



[1] الوسائل : كتاب الصوم ، الباب 51 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الحديث 3 .
[2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 58 من أبواب المواقيت ، الحديث 4 ، والباب 3 من أبواب الأذان والإقامة ، الحديث 4 .

113

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست