responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 110


للاجتهاد فيها ، وبعض آخر للأعمّ منها ومن الوقت ، إلَّا أنّه استبعده شيخنا الأستاذ دام ظلَّه واستظهر كونها مرتبطة بباب الوقت خاصّة من وجهين :
الأوّل : أنّ القبلة لا تشتبه في العمران التي هي المبتلى بها غالبا ، فينحصر اشتباهها في القفار البعيدة عن العمران ، فلو كان مراد السائل السؤال عن ذلك كان اللازم التقييد بالسفر ، فإذا أطلق الكلام كان هذا قرينة على إرادته السؤال عن اشتباه الوقت ، لأنّه الأمر الدائر الكثير الابتلاء في الحضر والسفر والعمران والقفار .
والثاني : أنّ السائل بعد ما فرض انسداد جميع أمارات القبلة عليه وانقطاع يده عنها لا يبقى وجه لإرجاعه إلى الاجتهاد وإعمال الفكر والرأي ، فإنّ الفكر في أمر القبلة ينحصر مدركه في تلك الأمور التي فرض السائل اختفاؤها طرّا .
وهذا بخلاف ما إذا حملنا الكلام على اشتباه الوقت ، فإنّ القبلة معلومة ، فالإمام عليه السّلام نبّه السائل طريقا لم يتنبّه له وهو إعمال نظره في جهة القبلة وسمتها ، فإنّ تلك الجهة محلّ رجاء وجدان شعاع الشمس بواسطة رقّة السحاب ، فمن الممكن أن يكون حركة السحاب من الجنوب إلى الشمال ، فإذن أقرب المواضع بالانجلاء طرف الجنوب دون الشمال وطرفي المشرق والمغرب ، فالإمام نبّه السائل على هذا المعنى وأنّ مطلوبك مرجوّ الحصول في هذا السمت .
وأمّا وجه استفادة حجّية الظنّ فهو أنّه عليه السّلام لم يذكر شيئا سوى اجتهاد الرأي ، وهو ليس دائما موصلا إلى القطع ، بل الغالب عدم حصول العلم وحصول أدنى درجة الظنّ أو بقاء الشكّ ، فحيث لم يقيّده عليه السّلام بصورة حصول العلم أو الاطمئنان كان دليلا بإطلاقه على الاتّباع في صورة أدنى مرتبة الظنّ الذي هو أدنى

110

نام کتاب : كتاب الصلاة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست