الاطمئنان الآتي تحقيقه . ومنها : الاطمئنان ، فإنّه حجّة عند العقلاء من أيّ سبب حصل ، ولولا ذلك لزم اختلال عامّة الأمور المعاشيّة ، لقلَّة حصول العلم الحقيقي المانع عن النقيض تحقيقا . وعلى هذا ، فهذا الطريق العقلائي - حيث لم يردع عنه الشارع - حجّة في كلّ باب إلَّا ما ورد فيه النصّ الخاصّ بالردع ، كما في باب ثبوت النجاسة ، حيث ورد قوله عليه السّلام : « حتّى ترى في منقاره دما » [1] . هذا كلَّه هو الحال في ما إذا أمكن تحصيل العلم بأوّل الوقت بالمشاهدة ونحوها ، وقد عرفت أنّه لم يقل دليل على حجّية مطلق الظنّ في حقّه ، بل لم يقم دليل على حجّية الظنّ الخاصّ أيضا ممّا عدي البيّنة والاطمئنان في هذا الحال . وأمّا إذا تعذّر تحصيل العلم بأوّل الوقت إلَّا بالانتظار فهل مطلق الظنّ حينئذ حجّة يجوز التعويل عليه مطلقا ، أوليس بحجّة مطلقا ، أو يفصل بين ما إذا كان العذر المانع عن تحصيل العلم عامّا لجميع الناس كالغيم ونحوه ، وما إذا كان خاصّا كالعمى والحبس ، فحجّة في الأوّل دون الثاني ؟ وجوه أقواها الأوّل ، ويدلّ عليه جملة من الأخبار : منها : موثّق سماعة : « سألته عن الصلاة بالليل والنهار إذا لم نر الشمس والقمر ولا النجوم ؟ فقال عليه السّلام : اجتهد رأيك وتعمّد القبلة جهدك » [2] . وهذه الرواية وإن ذكرها في الوسائل في بحث القبلة واستدلّ بها بعض
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 4 من أبواب الأسئار ، الحديث 2 و 4 . [2] الوسائل : كتاب الصلاة ، الباب 6 من أبواب القبلة ، الحديث 2 .