مع التيمّم ثمّ صار حال القضاء واجدا للماء فيجب عليه القضاء مع الطهارة المائيّة . وصار حاصل المقام أنّه بعد ضمّ المطلب المذكور أعني سقوط قضاء كلّ فائتة استند فوتها إلى الحيض إلى المبنى المتقدّم أعني كون الشرط طلب الصلاة في حقّ الحائض هو الطهارة في جزء من الوقت مطلقا ، ولو لم يسع فعل الصلاة يكون مرام كاشف اللثام مطابقا للقاعدة . لكن هنا مطلب آخر وهو أنّ موثّقة يونس بن يعقوب ورواية ابن الحجّاج الواردة أولاهما في المرأة التي دخل عليها الوقت وهي طاهرة فأخّرت الصلاة حتّى حاضت فأجاب بقوله عليه السّلام : « يقضي إذا طهرت » [1] . وثانيتهما : عن المرأة تطمث بعد ما تزول الشمس ولم تصلّ الظهر ، هل عليها قضاء تلك الصلاة ؟ « قال عليه السّلام : نعم » [2] ، يدلَّان على أنّ الاعتبار بالصلاة المشروعة في حقّ المرأة بحسب حالها مع قطع النظر عن هذا الضيق العارضي لأجل عروض المانع ، فإن كان تكليفها الصلاة مع الطهارة المائيّة والطهارة الخبثيّة في البدن واللباس فالمعتبر سعة الوقت لجميع ذلك ، وذلك لأنّه المفهوم من قول السائل في الأولى : فأخّرت الصلاة حتّى حاضت . ومن المعلوم أنّ مراده الصلاة التي تصلَّيها بحسب طبعها في كلّ يوم ، فيكون الكلام في قوّة أنّه إن دخل عليها الوقت طاهرة ومضى عليها الوقت بقدر صلاتها التي هي تصلَّيها فحاضت قبل أن تصلَّي فهل يجب عليها القضاء أو لا ؟ فإذا أجاب عليه السّلام بأنّها تقضي إذا طهرت فمعنى هذا تقرير السائل في الشرطيّة التي أفادها كلامه ، وإلَّا فإن لم تكن الشرطيّة مرضيّة للإمام عليه السّلام لكان حقّ الجواب أن يقول : عليها
[1] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 4 . [2] الوسائل : كتاب الطهارة ، الباب 48 من أبواب الحيض ، الحديث 5 .