القضاء بمحض الطهارة بعد دخول الوقت ، وإن فاجأها الحيض ولم يحصل لها فرصة للصلاة . ألا ترى أنّه لو قال سائل : إن جاء زيد فهل يجب إكرامه ؟ فقلت في جوابه : نعم ، فهذا تقرير لكلّ من الجزاء والشرط ، لا لخصوص الجزاء وإن لم يكن معلَّقا ، بل ثابتا في جميع الأحوال ، وإلَّا كان حقّ الجواب أن يقول : لا اختصاص بحال المجيء ، بل الوجوب ثابت في غير هذه الحال أيضا ، ومن هنا يعرف كيفيّة تقريب الاستشهاد بالرواية الأخرى أيضا . فعلى هذا المستفاد يتمّ ما يحكى عن المشهور ، بل يدّعى عليه الإجماع من اعتبار مضيّ الوقت بمقدار جميع الشرائط الاختياريّة . ثمّ الظاهر من المباني الثلاثة المتقدّمة أيضا على ما أفاده وقوّاه شيخنا الأستاذ دام ظلَّه هو المبنى الأوّل ، غاية الأمر أنّه يلزم أن يجب عليها لو علمت بالحال وأنّه سيفاجئها الحيض بحيث لا تبقى لها فرصة الصلاة مع مقدّماتها مع الإمكان أن تشرب دواء حتّى تؤخّر الحيض بمقدار الصلاة مع مقدّماتها ، ولا بأس بالتزامه .