المسألة التاسعة في حكم ذوي الأعذار عند طروّ العذر في أوّل الوقت أو أثنائه إذا حصل للمكلَّف أحد الأعذار المانعة عن التكليف بالصلاة كالجنون والحيض والإغماء وقد مضى من الوقت بمقدار فعل الصلاة مع الشرائط المعتبرة بحسب حاله ولم يصلّ وجب عليه القضاء بلا إشكال ، لعموم أدلَّة القضاء . وأمّا إذا لم يكن زمان الفراغ من المانع متّسعا لأداء الصلاة كذلك فقد يتمكَّن من أداء الصلاة مع إسقاط بعض الشرائط أو تمامها ، وقد لا يتمكَّن من ذلك أيضا ، فهل يجب عليه القضاء مطلقا ، أو لا مطلقا ، أو يفصل بين الصورتين ؟ توضيح المقام يبتني على تقديم مقدّمة وهي أنّ الفوت المعلَّق عليه القضاء يختلف صدقه باختلاف اعتبار القيود في مادّة المطلوب شرعا أو إطلاق المادّة بالنسبة إليها واعتبارها بحسب العقل ، مثلا عدم النوم والغفلة والنسيان قيد في التكليف الفعلي بحسب العقل ، إذ لا يحسن مع وجود أحدها توجيه الخطاب عقلا . وأمّا شرعا فربما كان المادّة مطلقة بالنسبة إلى وجود ذلك وعدمه ، ففقدان المطلوب بواسطة فقدان الشرط العقلي يسمّى فوتا عرفا ، بمعنى أنّهم يقولون : قد فات المطلوب الذاتي عن النائم والغافل والساهي ، وهذا بخلاف فقدانه من قبل فقدان الشروط التي اعتبرها الشارع في الطلب لا في المطلوب .