المسألة الثامنة في بيان موضوع قاعدة من أدرك هل المعيار في القاعدة المتقدّمة هو إدراك الركعة بحسب الحال التي عليها المكلَّف مع قطع النظر عن هذه القاعدة وجعلها في حقّه ، فإن كان موضوعا مع قطع النظر عنها للتيمّم اعتبر إدراك الركعة معه ، وإن كان موضوعا كذلك للوضوء أو الغسل اعتبر إدراكها مع أحد الأمرين ، فلا يكفي إدراكها مع التيمّم للانتقال إلى التيمّم ، بل يحكم بفوت صلاته وصيرورتها قضاء ، وهكذا الحال بالنسبة إلى سائر الشرائط من الستر وغيره ؟ قد يقال بالثاني ، نظرا إلى لزوم الدور لو قيل بالانتقال إلى التيمّم أو الإبدال الاضطراريّة لسائر الشرائط ببركة هذه القاعدة المفروض توقّف موضوعها أيضا على جعل التيمّم وسائر الإبدال في هذا الحال . ولكن يمكن دفعه بأنّ الدليل في هذه القاعدة وفي جعل الأبدال للشرائط حيثي ليس كلّ منها ناظرا إلى الآخر ، فدليل القاعدة متكفّل لإصلاح جهة الوقت من غير نظر إلى سائر الجهات ، ودليل جعل الأبدال للشرائط متكفّل لجهة تلك الشرائط من غير نظر إلى غيرها ، فالمتألَّف من المجموع يكون مشمولا للأدلَّة ، لكن لا بهيئته المجموعيّة ، بل بطريق التفرقة والنظر إلى كلّ جهة منه على حدة